كتاب النكاح - باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها حتى باب ما جاء في الشرط .....

منذ 2006-02-13
  • باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل ان يدخل بها ( 00:00:00 )
  • حدثنا ابن أبي عمر وإسحق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر ( 00:00:22 )
  • باب ما جاء في المحل والمحلل له ( 00:09:08 )
  • حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي ( 00:09:13 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قال و سمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا و قال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد ( 00:11:21 )
  • باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ( 00:22:35 )
  • حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:22:39 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام ( 00:27:42 )
  • باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار ( 00:29:42 )
  • حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر ( 00:29:47 )
  • حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة ( 00:36:15 ) 12- باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ( 00:40:42 )
  • حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين ( 00:40:47 )
  • (م) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب ( 00:41:08 )
  • حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال أبو عيسى حديث بن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة ( 00:45:41 )
  • باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح ( 00:47:30 )
  • حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ( 00:47:35 )
  • (م) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وأن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة ( 00:47:55 )
  • أسئلة ( 00:53:48 )

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً

  • 3
  • 0
  • 19,638
الدرس السابق
باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج حتى باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل....
الدرس التالي
باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة حتى باب ما جاء في كراهية العزل

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً