كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له حتى باب ما جاء في بيع فضل الماء

منذ 2006-05-03
  • باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له ( 00:00:00 )
  • حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد ثم قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رجاء إنه ليتيم فقال أهريقوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا أبو الوداك اسمه جبر بن نوف ( 00:00:28 )
  • أسئلة ( 00:08:30 )
  • باب ( 00:13:58 )
  • حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه ( 00:14:01 )
  • باب ما جاء في أن العارية مؤداة ( 00:21:01 )
  • حدثنا هناد وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه ( 00:21:08 )
  • حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لاضمان عليه يعني العارية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق ( 00:26:27 )
  • أسئلة ( 00:31:15 )
  • باب ما جاء في الاحتكار ( 00:32:14 )
  • حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام وقال بن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك ( 00:32:19 )
  • باب ما جاء في بيع المحفلات ( 00:39:18 )
  • حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض قال أبو عيسى وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وحديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر ( 00:39:23 )
  • أسئلة ( 00:44:22 )
  • باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم ( 00:45:01 )
  • حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ( 00:45:08 )
  • باب ما جاء إذا اختلف البيعان ( 00:49:12 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن بن عجلان عن عون بن عبد الله عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك بن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره ونحو هذا ( 00:49:17 )
  • باب ما جاء في بيع فضل الماء ( 00:54:21 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل انهم كرهوا بيع الماء وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري ( 00:54:25 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي ( 00:58:14 )
  • أسئلة ( 01:01:54 )

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً

  • 0
  • 0
  • 7,143
الدرس السابق
باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حتى باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
الدرس التالي
باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حتى باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً