كتاب الطهارة - تتمة أقسام المياه
منذ 2008-11-30
- شرح قول المصنف: "وإن بلغ الماء قلتين" المسألة .
- معنى القلة ، تقدير القلة بالصاع ، وبالمساحة .
- تخصيص المسألة بإجماع أهل العلم: أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس .
- دليل أحمد على تخصيص بول الآدمي دون سائر النجاسات .
- قوله: "ولا يرفع حدث رجل طهورٌ يسير خلت به امرأة"
- شرح المسألة ، قيودها ، الراجح فيها .
- القسم الثاني من أقسام المياه: الطاهر .
- قوله: "وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه" .
- قوله: "أو رُفع بقليله حدث" ، المقصود بالقليل ، دليل المذهب .
- الراجح في هذه المسألة أن الماء طهور .
- قوله: "أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل" ، علة النجاسة على المذهب هو توهم النجاسة .
- قوله: "أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة" .
- القسم الثالث من أقسام المياه: النجس ، إجماع أهل العلم على وجوده .
- حكم الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير .
- طرق تطهير الماء النجس .
- مسائل الشك في الطهارة ، واشتباه الطهور بالنجس أو المحرم أو الطاهر .
- التصنيف:
- المصدر:
- تاريخ ومكان الإلقاء:
مسجد بدر بحي الزاهر بمكة المكرمة