الشبكة الإسلامية
الشبكة الإسلامية
حكم السجود للسهو قبل التشهد الأخير
في صلاة الظهر نسي الإمام التشهد بين الركعتين وعندما سجد السجود القبلي سجد قبل أن يأتي بالتشهد الأخير تم تشهد التشهد الأخير وسلم ما الحكم في ذلك؟
الشبكة الإسلامية
سها فتشهد في الثالثة فتذكر فأتم التشهد
كنت أصلي العشاء منفرداً, و في الركعة الثالثة سهوت و بدأت قراءة التشهد بنية التشهد الأول وكأني مازلت في الركعة الثانية. وحين وعيت بالخطأ لم أقطع التشهد ولكنني أتممته وقمت لأتابع الصلاة فصلّيت الركعة الأخيرة وسلمت. فهل صلاتي صحيحة أم يجب إعادتها؟
وشكرا.
الشبكة الإسلامية
حكم السجود للسهو قبل التشهد الأخير
في صلاة الظهر نسي الإمام التشهد بين الركعتين وعندما سجد السجود القبلي سجد قبل أن يأتي بالتشهد الأخير تم تشهد التشهد الأخير وسلم ما الحكم في ذلك؟
الشبكة الإسلامية
ما يلزم الإمام إذا شك في صلاته
سؤالي هو: أنا إمام مسجد الحي أحيانا أسهو في صلاتي وأشك هل صليت ثلاثا أم أربعاً وأعمل بما ترجح عندي وتكون الصلاة صحيحة والمصلون خلفى لا يعلمون بما حدث من الشك، وإذا سجدت للسهو اعترضوا بأن الصلاة كانت صحيحة لماذا السجود، فهل في هذه الحالة يلزمني السجود أم لا، فأفيدوني أفادكم الله؟
الشبكة الإسلامية
هل يسجد المأموم للسهو مع الإمام ولو لم يتم التشهد
في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة وأثناء رفع الإمام من الركوع قال الله أكبر بدلاً من سمع الله لمن حمده ثم رد نفسه سريعاً، وبعد التشهد سجد سجدة سهو، عندما كبر الإمام لسجدة السهو كنت أنا في منتصف التشهد فحاولت أن أنتهي منها سريعاً وأصبحت في حيرة من أمري هل أتبع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما جعل الإمام ليؤتم به" أو كما قال صلى الله عليه وسلم أم أكمل تشهدي، وجدت الإمام يرفع من السجدة الأولى للسهو فأسرعت بالسجود، ولم أكن أنهيت التشهد ثم سجدت معه السجدة الثانية وسلمت معه.
أولاً ما حكم سجود السهو وهل كان له لزوم حيث إنه رد نفسه سريعاً، وما حكمها إن لم يقل غير التكبير فقط بدل سمع الله لمن حمده (طبعاً بغير عمد وماذا يفعل المأمومون؟).
ثانياً : ما حكمي أنا حيث لم أكمل تشهدي وتأخرت في اتباع الإمام في السجدة الأولى من السهو حتى رفع منه.
أفيدوني أفادكم الله.
أتمنى الرد عن كل محتوى السؤال وبارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا.
الشبكة الإسلامية
إمام التراويح إذا سها وقام للثالثة فماذا يفعل
كنا في صلاة التراويح وإذا بالإمام ينهض للركعة الثالثة فسبح له المصلون ولكنه أكمل صلاته، ومن ثم قام بعدها فأتى بالرابعة، ولا أدري إن كان نوى الأربع أم الاثنتين كالعادة؟ ولكنه لم يخبرنا ما مدى صحة صلاتنا وهل هذا جائز؟ مع علمي أنه عند التسبيح والتأكد يجب علي الجلوس وعدم المتابعة بنية المفارقة.
الشبكة الإسلامية
قام للثالثة بلا تشهد سهوا ثم عاد وأتم صلاته فما حكمه
الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- إمام قام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، وذكر من أحد المأمومين فجلس. فما حكم الصلاة؟
2- وكذلك حكم المأمومين الذين قاموا خلفه، فمنهم من جلس مع الإمام ومنهم من فارق، ومنهم من انتظر واقفا حتى يقوم الإمام؟
وجزاكم الله خيرا.
الشبكة الإسلامية
حكم صلاة من سجد للسهو لغير سبب يقتضيه
ما حكم الصلاة التي قمت فيها بسجود سهو لسبب معين لا علاقة له بسجود السهو مثلاً إذا قمت بسجود سهو لأنني أخطأت بالقراءة؟ وما ترجيحكم بالنسبة لحكم سجود السهو هل تبطل الصلاة بتركه عمداً؟
الشبكة الإسلامية
صلاة من رجع للتشهد الأول جاهلا أو ناسيا
صليت بالناس العشاء إمامًا، ثم سهوت عن التشهد الأوسط، وعندما قمت للركعة الثالثة نبهني المصلون فجلست للتشهد، وبعد الانتهاء من الصلاة صاح أحد المصلين بأن الصلاة باطلة، فأعيدت الصلاة، وبعض المصلين لم يعيدوها، فهل أخذت وزر المصلين؟ وكيف أكفر عن ذلك الخطأ لما ينتابني من تأنيب الضمير؟
جزاكم الله كل خير.
الشبكة الإسلامية
حكم سجود الإمام في الجمعة للسهو حيث لا يشرع له السجود
وقعت حادثة أثناء أداء صلاة الجمعة، إذ إنّ الإمام لا يشكّ أحد في تمكّنه الفقهي، لكن بعض المأمومين أربكوه في الرّكعة الثّانية لمّا لم يُتِمّ قراءة سورة القارعة (وكان ساهيا) معتقدين أنّه أنقص في سنن الصّلاة فسبّحوا له فلم يعر اهتماما بما أنّه متأكّدٌ أنّه لم يُخطئ، وعند التشهّد الأخير أصرّ أحدهم على سجدتين قبليّتين ففعل، وأنا بدوري على يقين أنّ الصّلاة حينئذ أصبحت باطلة بزيادة سجدتين غير مستوجبتين. فأرجوكم أن تُنوّرونا. وفي صورة بطلان الصّلاة ماذا يجب على الإمام وعلى المأمومين، والحال أنّ الجميع قد تفرّقوا، ولا يمكن أن تجمعهم إلاّ جمعة قادمة.
بارك الله فيكم وفي جميع المسلمين.
الشبكة الإسلامية
ما يلزم من قام لركعة ثالثة سهوا من صلاة فرض أو نفل
إذا نسي المصلي في صلاة مكونة من ركعتين مثل الفجر، أو سنتها، أو قيام الليل وقام بعد الركعة الثانية، فماذا يفعل؟
الشبكة الإسلامية
عدد مرات سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سها في صلاته خمس مرات على سبيل الحصر وهي: مرة شك في عدد الركعات. ومرة قام من ركعتين بلا تشهد. ومرة سلم من ركعتين. ومرة سلم من ثلاث ركعات. ومرة شك في ركعة خامسة. هل هذا الحصر صحيح مع ذكر الأحاديث وصحة هذه الأحاديث، وإذا كان هناك نقص أرجو ذكر هذا الشيء. وشكرا.