ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه (ما هي موجبات الوضوء)؟
[قال الشافعي‏] رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} الآية. [قال الشافعي]: فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ، وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص فسمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم. قال: وأحسب ما قال كما قال؛ لأن ... أكمل القراءة

باب: الماء يُشك فيه هل هو طاهر أم لا؟

باب: الماء يُشك فيه هل هو طاهر أم لا؟
[قال الشافعي‏] رحمه الله تعالى: وإذا كان الرجل مسافراً وكان معه ماء فظن أن النجاسة خالطته فتنجس ولم يستيقن فالماء على الطهارة، وله أن يتوضأ به ويشربه حتى يستيقن مخالطة النجاسة به. وإن استيقن النجاسة وكان يريد أن يهريقه ويبدله بغيره فشك أفعل أم لا فهو على النجاسة حتى يستيقن أنه أهراقه وأبدل غيره، ... أكمل القراءة

الآنية غير الجلود

الآنية غير الجلود
[قال الشافعي]: ولا أكره إناء توضئ فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة، فإني أكره الوضوء فيهما. [قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله ... أكمل القراءة

الماء الراكد

الماء الراكد
[قال الشافعي]: والماء الراكد ماءان: ماء لا ينجس بشيء خالطه من المحرم إلا أن يكون لونه فيه أو ريحه أو طعمه قاتماً، وإذا كان شيء من المحرم فيه موجوداً بأحد ما وصفنا تنجس كله قل أو كثر. قال: وسواء إذا وجد المحرم في الماء جارياً كان أو راكداً. قال: وماء ينجس بكل شيء خالطه من المحرم، وإن لم يكن ... أكمل القراءة

الماء الذي ينجس والذي لا ينجس

الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
الل الشافعي رحمه الله: الماء ماءان: ماء جارٍ وماء راكد: فأما الماء الجاري فإذا وقع فيه محرم من ميتة أو دم أو غير ذلك فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس إن كان موضعه الذي فيه الميتة منه أقل من خمس قرب نجس، وإن كان أكثر من خمس قرب لم ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ... أكمل القراءة

ماء النصراني والوضوء منه

ماء النصراني والوضوء منه
[قال الشافعي]: أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. [قال الشافعي]: ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم فيه نجاسة؛ لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته. ... أكمل القراءة

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة
أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى: قال: قال الله عز وجل: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} الآية. [قال الشافعي]: فكان بيّنا عند من خوطب بالآية أن غسلهم إنما كان بالماء، ثم أبان في هذه الآية أن الغسل بالماء، وكان معقولاً عند ... أكمل القراءة

فضل الجنب وغيره

فضل الجنب وغيره
[قال الشافعي‏] رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح، وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد)، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "إن الرجال، والنساء كانوا يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ... أكمل القراءة

باب ميقات العمرة مع الحج

باب ميقات العمرة مع الحج
[قال الشافعي]: رحمه الله: وميقات العمرة والحج واحد، ومن قرن أجزأت عنه حجة الإسلام وعمرته وعليه دم القران، ومن أهلّ بعمرة ثم بدا له أن يدخل عليها حجة فذلك له ما بينه وبين أن يفتتح الطواف بالبيت، فإذا افتتح الطواف بالبيت فقد دخل في العمل الذي يخرجه من الإحرام، فلا يجوز له أن يدخل في إحرام ولم يستكمل ... أكمل القراءة

باب الموضع الذي يستحب فيه الغسل

باب الموضع الذي يستحب فيه الغسل
[قال الشافعي]: أستحب الغسل للدخول في الإهلال، ولدخول مكة، وللوقوف عشية عرفة، وللوقوف بمزدلفة، ولرمي الجمار سوى يوم النحر، وأستحب الغسل بين هذا عند تغير البدن بالعرق وغيره تنظيفاً للبدن، وكذلك أحبه للحائض، وليس من هذا واحد واجب، وروى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عثمان بن عروة عن أبيه (أن رسول ... أكمل القراءة

باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة

باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا}، إلى قوله: {والركع السجود}. [قال الشافعي]: المثابة في كلام العرب: الموضع يثوب الناس إليه ويئوبون، يعودون إليه بعد الذهاب منه، وقد يقال: ثاب إليه اجتمع إليه، فالمثابة تجمع الاجتماع، ويئوبون يجتمعون إليه راجعين بعد ... أكمل القراءة

باب الغسل بعد الإحرام

باب الغسل بعد الإحرام
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله، فوجدته يغتسل ... أكمل القراءة

معلومات

الإمام العلامة، صاحب المذهب المشهور

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً