وسم: إشهاد

البيع بغير إشهاد

فأنا أسكُن مع زوجتي وأبنائِي، ومع والدي ووالدتي وإخوتي في بيت، هذا البيت استأجَرَه أبي منذُ حوالي أربعين سنة، ثمَّ صدر قرار في أحد السَّنوات السَّابقة بمنْع الإيجار، طبعًا والدي لم يرْضَ بهذا، فالتقى مع صاحب البيت، وقال له صاحبُ البيت: هل تشتري منِّي البيت؟

قال له الوالد: موافق.

فاتَّفقا على مبلغ معيَّن.

مرَّت الأيَّام والسنون إلى أن مات صاحبُ البيت، ولم يدْفع والدي المبلغَ الَّذي اتَّفقا عليْه.

وسبب ذلك أنَّ صاحب البيت الأصْلي كان يُماطل، وكان يتهرَّب من لقاء الوالِد لكي يُعطيه المبلغ.

والذي فهمتُه من هذا التهرُّب: أنَّ صاحب البيت بعد أن اتَّفق مع والدي على البيْع وعلى المبلغ، تراجع عن هذا، بل كان يتهرَّب من والدِي حتَّى لا يقبض المبلغ من الوالِد ويتمُّ البيع، والمشكِلة أنَّه لم يُصرِّح لوالدي بذلك، ويا ليْتَه صرَّح بذلك!

والمشكِلة الأخرى أنَّ هذا كلَّه كان شفهيًّا بين الوالِد وصاحب البيْت، فلم يتمَّ كتابة أيِّ شيء، ولم يكن هناك شاهدٌ على هذا كلِّه إلاَّ الله - سبحانه وتعالى.

المهمُّ طالت المدَّة، وجاء الورثةُ (ورَثة صاحب البيت)، وطالبونا بالبيت فأخبرْناهم بالقصَّة، فلم يصدِّقوا بذلك.

والسؤال يا شيخ: ما حُكْم سكننا بالبيت؟

وإذا كان البيت من نصيبنا، فما هو المبلَغ الَّذي يَجب عليْنا دفعُه للورثة: هل المبلغ المحدَّد في تلك السَّنة - سعر البيع الذي اتَّفق عليه والدي وصاحب البيت - أم نقدِّر ثمنَ البيتِ في هذه السَّنة؟

فكما تعلم - يا شيخ - أنَّ السِّعْر في تلك السَّنة لا يساوي شيئًا في هذه السِّنين؛ فثمنُ بيتٍ في تلك السَّنة لا يُساوي حتَّى ثمن سيَّارة في هذه السنين.

وجزاكم الله كلَّ خير، نرْجو منكم الإجابة، فكم يعلم الله أنَّنا متضايِقون في حياتِنا بسبَب هذه المشْكِلة، والله في عوْن العبدِ ما كان العبدُ في عوْن أخيه.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فالذي يظهر من السُّؤال: أنَّ البيت المذكورَ مُستأجر بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعْمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النِّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤْجَر أبدًا هو وذرِّيَّته، ومعلوم أنَّ حبْس ... أكمل القراءة

الإشهاد على الطَّلاق

سيِّدنا عمر بن الخطَّاب حمَلَ رعيَّته في الطَّلاق ثلاثًا على الأشدِّ، والعلَّة في ذلك ظاهرة، أليس في ذلك مستند كذلك لِمن يعْمل برأْيِ الشَّيخ أحْمد شاكر في عدَم إيقاع الطَّلاق بدون شهود؛ لظاهر الآية، ولقوْل سيِّدنا عمران بن حصين وغيره.

لا شكَّ أنَّ الجُمْهور بِخلاف ذلك، لكن السُّؤال: هل يَسوغ الاختِلاف في هذه المسألة باعتِبارها من المسائل التي يَجوز فيها الاجتِهاد، أم أنَّ القول فيها لا يقبل الاجتِهاد في المسألة؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقد اختَلَف العُلماء في الإشهاد على الطَّلاق، فذهب للوجوب أبو محمد ابن حَزْم، وبعضُ العُلماء المعاصرين؛ كالشيخ أحمد شاكر والشيخ أبو زهرة، وهو قولُ مَن لا يُعْتَدُّ بِهم من الشيعة الإماميَّة. واحتج أبو محمد ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً