النقوش الذهبية على القلائد البرهانية

للعلامة محمد بن حجازي الشافعي رحمه الله. كتاب في الفرائض وتوزيع الإرث وأحكامه ... المزيد

ما الحكم إذا ظهر للميت مال بعد تقسيم التركة؟

إذا كان هناك قطعتي أرض، ومعروف مساحتهم، وتم تقسيمهم بين الورثة في وجود الوالدة، فأخذت امراتان قطعة منهم، والرجلان القطعة الاخرى، وقطعة أرض الرجلين هي ضعف مساحة القطعة الأخرى، وكان جميع الأطراف في حالة رضا، وقطعة أرض الرجلين لها شارع رئيسي، والآخر جانبي، وتم تقسيمها، بحيث أخذ الاخ الأكبر نصف الأرض من الأمام التي تطل على الشارع الرئيسي والجانبي، والأخ الأصغر أخذ نصف الأرض التي تطل على الشارع الجانبي فقط، وباع نصيبه، وأثناء قسمة الأرض لم يتم احتساب الشارع الرئيسي، بحيث أخذ كل واحد نفس مساحة الأرض بدون احتساب الشارع الرئيسي من نصيب الأخ الأكبر، وكان هذا عرف البلد، وحكم من قام بالتقسيم بينهم، وتم الرضى من الطرفين، وذلك لأن مساحة الشارع الرئيسي كبيرة جدا، تساوي مساحة ميراث الأخ الأكبر تقريبا، بعد ذلك قام الجيران بأخذ جزء من الشارع الرئيسي لصالح أرضهم، وقاموا بالبناء عليها، وذلك باعتبار أن الشارع كله ملك لهم فقط، وأن الجهة المقابلة لهم في الشارع ليس لهم نصيب، وذلك طبقا لأوراق رسمية، فقام الأخ الأكبر بأخذ جزء من الشارع الرئيسي مثل الجيران، فجاء الأخ الأصغر وطلب نصف هذه المساحة التي أخذها الأخ الأكبر من الشارع. فهل للأخ الأصغر أو النساء نصيب في هذه المساحة؟ وما حكم ما فعله الجيران من أخذ مساحة من الشارع الرئيسي؟ مع العلم أن هناك أوراق رسمية تثبت أن الشارع بالكامل ملك لهم، وأن الجهة المقابلة ليس لها ملك في الشارع الرئيسي، وأن ما فعلوه قانوني بالكامل. وماذا يحدث إذا قام الأخ الأكبر ببيع ملكه بدون الزيادة، ولكن هذا سيؤثر علي السعر بالتأكيد، فهل لأخيه الأصغر نصيب؟ وما حكم عرف البلد بعدم احتساب الشارع الرئيسي من الميراث، ولكن عند البيع يتم احتسابه؟

الحمد لله.أولا:إذا كان الشارع الرئيسي ملكا لأهل الشارع وكان القانون لا يمنع من استغلالهم له بالبيع والبناء ونحوه، فلا حرج في ضمه للأرض، والتصرف فيه؛ لأنه ملك لأصحابه.ثانيا:إذا ظهر مال –نقود أو أرض أو غير ذلك- للمتوفى بعد تقسيم التركة، فإنه يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة.جاء في ... أكمل القراءة
Video Thumbnail Play

[2] الحقوق المتعلقة بالتركة (مرئي)

يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي : 1- مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك لأن هذه ...

المدة: 34:12

الوصية

فمن رحمة الله بك أن أذن لك بالاستثمار في مالك بعد وفاتك، وتصدَّق عليك بثلث مالك، فتوصي به في وجوه الخير، وسبل المعروف، لتجني ثمرته وتحصد بركته بعد رحيلك ... المزيد

تركة النبي صلى الله عليه وسلم

عن عبد العزيز بن رفيع قال: "دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين". ... المزيد

إذا استغرقت فروض المسألة فليس للعصبة شيء

هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟

تقسم المسألة من (13) سهماً من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [2] متفق على صحته، وفي هذه ... أكمل القراءة

أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب

توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل منهم؟

إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة، وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها، إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. فإن كانوا بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب، فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا ... أكمل القراءة

لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟

ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم - أبناء الميت - بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [1] متفق على صحته. ومعنى قوله: (أولى رجل ذكر): أقرب. ولاشك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، ... أكمل القراءة

الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثاً له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.[1]

 إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه – ذكورهم وإناثهم سواء – بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى: أن الذكر له سهمان، والأنثى ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً