حديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة

ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ ... المزيد

هل تجارتي صحيحة؟

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

أنا أبيع حلي من الفضة ( أشتري السلعة و امتلكها و أصورها و أعرضها على موقعي ) و لكن بعض الحلي لا يكون إلا بالطلب و هي عبارة عن أساور او قلادات تختار الزبونة حرف او اسم لنسخه على القلادة فأنا أفعل كالتالي: أشتري عينة من السلعة لأعرضها على الموقع، تراسلني الزبونة لاخباري بالحرف او الاسم الذي تريده، أقوم بمراسله البائع لتحديد السلعة المرغوبة ثم أدفع ثمنها و أجلبها للبيت لأري الزبونة السلعة ثم تقوم هي بالدفع و أنا أقوم بالشحن.

فهل هذا التعامل صحيح؟

شكرا جزيلا وبارك الله فيكم

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ فالراجح من قولي أهل العلم أن الفضة المصنعة تصبح بعد التصنيع جنسًا آخر غير ربوي، فتشبه سائر السلع كالثياب، ولم تعد جنساً ربوياً؛ لأنه زالت عنها علة الثمنية الموجود في دراهم الفضة أو سبائكها.فأشبهت بالتصنيع الأجناس ... أكمل القراءة

تحريم آنية الذهب والفضة

انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتها كلها من الذهب الخالص ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها بارك الله فيكم؟  

الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه)، وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه ... أكمل القراءة

حكم استعمال أقلام من الذهب وزكاتها

أتتني هدية، وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟

الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها» [1]، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: «هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم» [2].أما ما يتعلق بالزكاة، فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو ... أكمل القراءة

يلزم المدين تسليم ما عليه من الحق وقت المعاملة

 إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية، ثمناً لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة -كعشر سنوات- وقت ما كان الثمن الدارج فضة، وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة؛ إذ إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغريم: سوف أعطيك مطلبك ورقاً -العملة المتداولة اليوم- فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك، بل هو مخير بين أن يسلم له ورقاً أو فضة؟

قد تأملت هذه المسألة في كلام أهل العلم وظهر لي أن الصواب في ذلك إلزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة -وهو النقد الفضي- وليس هناك ما يقتضي العدول عنه.ولا يخفى على مثلكم أن المسلمين على شروطهم، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأن الشرط العرفي كالنطقي، ولا أعلم ما يوجب ترك هذه ... أكمل القراءة

تقدير نصاب زكاة النقود بالذهب

لماذا يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة، مع أن تقديره بالفضة يكون لمصلحة للفقير؟

إن الزكاة فريضة على الأغنياء، وترد على الفقراء كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني وسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم ... أكمل القراءة

حكم بيع الفضة بالتقسيط، حكم المشاركة بهذه الطريقة

أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.

Video Thumbnail Play

الرد على مفتي الديار المصرية الذي يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة

قرأت مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاريخ 23/2/2009م بعنوان: (فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع المصارف السعودية) وجاء في المقال أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة، فما قولكم في هذه الفتوى؟

الخلاف في جريان الربا في النقود الورقية خلاف قديم وُجِد منذ أن عُرِفت العملات الورقية، وهو مبني على مسألة مهمة وهي علة الربا في الأصناف الربوية، وقد اختلف العلماء في ثمنية النقود الورقية، فمنهم من قال إنها ليست نقوداً شرعية، وإنما هي سندات بديون على الدولة التي أصدرتها، ومنهم من قال النقود ... أكمل القراءة

حكم لبس ما سوى خاتم الفضَّة، والتختم في السبَّابة

ما حكْمُ لبْس خاتم الفضَّة في سبَّابة اليدِ اليُسرى للرَّجُل؟ ما حكمُ لبْس ما سوى الخاتم من الفضَّة للرَّجُل؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فلبْس الخاتم من الفضَّة جائزٌ للرجال؛ لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: "لمَّا أراد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم أن يكتُب إلى الروم قيل له: إنَّهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومًا، فاتَّخذ خاتمًا من ... أكمل القراءة

بيع وشراء العملات الأثرية

ما حكم بيع العملات القديمة الأثرية (عملات الحديد والفضه من عهد المللك عبد العزيز)، حيث إن العملات تساوي 10 إلى 5 ريالات للواحدة كقطعة فضة، ولكنها تساوي 1000 ريال وأكثر أو أقل كقطعة نادرة، -وهل السيارة القديمة والملابس القديمة وغريها يشملها نفس الحكم، أم أنها تختلف، حيث أن الفضة من النقدين الذين يشترطان التقابض وغيرها خوفا من الوقوع بالربا؟
 

ما دامت العملة غير متداولة، فقيمتها الأثرية لها اعتبار كبير بلا شك. وعليه، فيجوز شراؤها بأكثر من القيمة المرقومة عليها في الأصل. فلو كان الجرام الواحد من الفضة يساوى الآن ريالا، فيجوز لك أن تشتري تلك العملة الأثرية لو كان وزنها جراما بأكثر أو أقل، ولكن يجب قبض الثمن كاملا، ولا يجوز التأخير فيه، ... أكمل القراءة

نصاب الأوراق النقدية

ما مقدارُ نِصاب زكاة المال لأعوام: 2005 و 2006 و2007 بالجنيه المصري؟ أرجو الإفادةَ سريعًا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالظَّاهر من السؤال أنَّ السَّائل الكريم يَقْصِد زكاة الأوراق النقدية أو العملة الورقيَّة، فإذا كان كذلك فليعلمْ أنَّ العملة الورقيَّة نقدٌ قائم بذاته، له حكم النَّقديْن من الذهب والفضَّة في وجوب الزكاة إذا ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً