مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

و "الملك" أخص من "المالك". وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن مُلكه جلّ وعلا ملك حقيقي؛ لأن مِن الخلق مَن يكون مَلِكاً، ولكن ليس بمالك ... المزيد

القعنبي، عبد الله بن مسلمة

** ومن رجال الإسناد الأبرار الشوامخ «عبد الله بن مسلمة بن قعنب»، الإمام الثبت القدوة، شيخ الإسلام، نزيل البصرة، ثم مكة . ... المزيد

الدور الحضاري للدين في فكر مالك بن نبي رحمه الله

إن أردت أن تفهم تصوُّر أحد المفكرين للعالم، ينبغي أن تفكك تطوره المعرفي عبر الأيام لاستكشاف تلك المعالم الثابتة في أفكاره التي هي نابعة من أصالة نظرته الذاتيَّة للأمور، لا نتيجة استجابته للظروف المرحلية وتأثيرات الآخرين العابرة ... المزيد

هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث

الناظم: الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي. اعتنى به وعلق عليه: رمزي سعد الدين دمشقية ... المزيد

الجناية على الشافعي رحمه الله

حِوارٌ علميٌّ هادئٌ مع رافِضِي عِلْمَي الفقهِ والأصُولِ. تأليف: مروان الكردي ... المزيد

حكم بيع الفضولي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال ارجو الرد الشافي فيه اشتريت من شخص بضاعة تبين لي فيما بعد انها ليست ملكه وكان مفوضا ببيعها بمبلغ معين برسم الامانة واشتريتها منه بثمن بخس بعدما انتهت صلاحتيها لقاء تحصيل حساب بيني وبينه، انا تصرفت بجزء منها وبقي جزء اخر ماذا يجب علي ان افعل هل من حقي بيعه ام يجب علي رده لصاحبها وبالنسبة للجزء الذي بعته وقبضت ثمنه مالحكم الشرعي فيه؟ ارجو الرد بالتفصيل مع الاشارة الى البائع المؤتمن انه باعها بدون علم صاحبها بهذا السعر وقبض ثمنها ولم يعطه لصاحبها مالحكم الشرعي فيه هل تعتبر بمقام السرقة ام لا ؟ جزاكم الله خيرا

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرت أن المفوض في البيع قد باع البضائع بدون علم صاحبها، وبغير الثمن المتفق عليه، ولم يعط لصاحبها شيئًا- فإن صحة البيع موقوفة على إجازة المالك، ويعرف هذا البيع عند الفقهاء ببيع الفضولي، وذهب الحنفية ... أكمل القراءة

هل يتقاسم الورثة خلو الرجل الناتج عن عقد ايجار قديم موروث؟

جدي وجدتي لأبي كانا يعيشان في بيت دورين بحديقة بعقد ايجار قديم بإسم جدي وكان يسكن معه عمي الأصغر واسرته (توفي جدي وبعده توفي والدي وبعده توفيت جدتي) وظل عمي بالبيت بعد وفاه جدي وجدتي، والآن تم بيع البيت لمقاول لهدمه وبناء برج مكانه وأخذ عمي من المقاول المشتري شقة كخلو رجل بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ج، وعلمنا أننا كورثة لعقد الايجار فمن حقنا أخذ نصيب والدي في أي منافع تنتج عن هذا العقد. هل حلال أن نأخذ نصيبنا من خلو الرجل كمنفعة مترتبة على عقد الإيجار الموروث؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:فقد أجمع أهل العلم على أن عقود الإيجار لا تورث، ولا شك أن القوانين التي تبيح لأبناء المتوفى الاستنفاع بالعين المؤجرة بعد وفاة الوالد مخالفة للشريعة، وهو من الظلم وأكْل أموال الناس بِالباطل؛ وقد قال الله تعالى: ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً