دعوه، فإن لصاحب الحقِّ مقالًا

من آداب الدائن والمُقْرِض التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حَسَن الطلب إذا جاء وقت سداد دَيْنِه، فيطلب ماله وحقه بأدب، وبأحسن طريقة، وألطف عبارة، وهنيئاً لمن رزقه الله حُسْن التقاضي... ... المزيد

الديون شأنها عند الله تعالى عظيم

ليس هناك أحد لم يتعرض في يوم من الأيام لظروف مادية طارئة ألجأته للاقتراض كي يتجاوز محنته دون أن يعرض نفسه لذل السؤال أو إهانة الكرامة أو الشعور بالمهانة ... المزيد

الديون التي لم يحصل عليها صاحبها لا تمنع من دفع الزكاة إليه إذا كان فقيراً

يوجد موظفون في الكويت غير كويتيين، قد أُنهيت عقودهم وخدماتهم، فبقيت لهم حقوق مالية عند الدولة، ولا يستطيعون استلامها إلا عند مغادرة البلاد، وهم لا يستطيعون مغادرة البلاد لعدم وجود جوازات سفر، ولعدم رغبتهم بالذهاب إلى العراق؛ لما يخشونه على أنفسهم ودينهم وأعراضهم، وهم الآن في أحوج ما يكونون إلى المساعدة المالية؛ لأنهم فقراء جداً، فهل يستحقون الأموال الزكوية والصدقات، علماً بأن حقوقهم صعبة المنال؟ وما الواجب على لجان الزكاة في الكويت تجاههم؟

إذا كان الواقع عن المذكورين هو ما ذكرتم فإنه لا مانع من مساعدتهم من الزكاة؛ لفقرهم وحاجتهم، والديون التي لهم عند الدولة لا تمنعهم من الزكاة؛ لعدم حصولهم عليها.وفق الله الجميع لما يرضيه. أكمل القراءة

حكم بيع الحر نفسه للدائن لسداد دينه

لقد سمعت أن أحدا قد قام ببيع نفسه لسداد الدين الذي عليه فهل هذا يصح؟ أنا أعرف أن 3 حالات لملك اليمين، فهل هذه ضمن الحالة الثالثة يسدد دينا عليه لا يملك له المال ولا يستطيع أن يسدده أحد عنه ؟ أو أنه دخل مقابل شيء فاضطر أن يبيع نفسه؟

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز استرقاق حر في دَيْنٍ عليه، ولو برضاه، قال الحموي في غمز عيون البصائر: لا يجوز استرقاق الحر برضاه لما فيه من إبطال حق الله تعالى. اهـ.وقال منلا خسرو في  درر الحكام: والحكم بالحرية الأصلية ... أكمل القراءة

حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل (التورق)

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي: اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟

هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق)، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً -في أصح قولي العلماء- داخل في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً