وسم: عدل
عمار المساجد - العدل - الظلم
خالد عبد المنعم الرفاعي
توزيع الهبة بين البنات والبنين
يراد تقسيم مبلغ من المال على 3 أولاد و 5 بنات فى صورة هبة من الوالد على قيد الحياة.
محمود المصري
(28) - عدل النبي مع المشركين
المدة: 11:04ناصر بن عبد الله القفاري
قبسات : عدل أهل السنة
المدة: 3:16خالد عبد المنعم الرفاعي
هل أكون مخطئة بفصل معلمة مقصرة في عملها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا معلِّمة أعمَل في دار أيتام تابعةٍ لجمعيةٍ خيريةٍ، وأنا المسؤولة عنْ مذاكَرة الأولاد، تعمل معي مدرِّسة وهي مسؤولةٌ عن إعطاء الدروس وشرحها لولدٍ وبنت، ومتابعتهما في الواجبات اليومية المنزليَّة!
لكن فُوجئتُ بغيابها المستمرِّ عن العمل، فمِن الممكن أن تحضرَ ثلاثة أيام في الأسبوع، ولا تحضر باقي الأيام، ومِن ثَمَّ أقوم أنا بعمَلِها لوُجود عجزٍ في المدرسين نظرًا للظروف الاقتصادية.
المشكلة أنها لا تهتم بالأولاد، وأنا أشعُر تُجاههم بالمسؤولية المعنوية والنفسية، وأعدُّهم أولادي، وأتقي الله فيهم، وأحبهم جدًّا.
كذلك أراها غير أمينة في عمَلِها، وتستخدم الهاتف كثيرًا في أوقات العمل، مما يهدر الوقت المخصص لمذاكَرة الأولاد!
وبحُكم مَسؤوليتي أسأل:
أنا كإنسانة أتَّقي الله في حياتي، ولا أحب أن أظْلِمَ أحدًا، هل أكون مخطئةً لو طَرَدتها من العمل؟! فالأهم لديَّ في المقام الأول مصلحة الأطفال الأيتام، وكل ما أريده أن تحضرَ مدرِّسة تُوفي بمتطلبات العمل، وتواظِب عليه، حتى نحققَ أهدافَ العمل المرْجُوَّة.
وجزاكم الله خيرًا.
محمد بن صالح العثيمين
العدل في العطايا بين الزوجات
رجل عنده زوجتان، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد انقضاء النفاس، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما، أو يعطي للوالدة فقط؟
محمد بن صالح العثيمين
العدل بين الزوجات بالمبيت
رجل له زوجتان، وكل واحدة منهما في مكان يبعد عن الأخرى، فلا يتسنى له العدل في المبيت، مع العلم أن مقر عمله وتجارته عند إحدى الزوجتين، مما يُحَتِّم عليه أن يقضي وقتاً أطول عندها دون الأخرى، فهل هذا الزوج آثمٌ في هذه الحالة أم لا؟
أحمد الجابري
(3) عدل النبي مع اليهود، وبداية المنافقين.
شرح كتاب صحيح السيرة النبوية.. للدكتور أكرم ضياء العمري
المدة: 21:24محمد بن صالح العثيمين
العدل بين الأولاد الذكور والإناث
بالنسبة للعدل في العطايا بين الذكور والإناث، وكذلك الابن الذكر الذي يعمل مع والده في المحل أو المتجر، كيف تكون معاملته؟
محمد بن صالح العثيمين
العدل بين الابناء بالنفقة والعطايا
أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالاً، هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...} [النساء:11]، أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أبنائكم»؟
وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي فهل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟