العدل في عطية الأولاد

اعتنى الإسلام بالأولاد، وحرص على أن ينشؤوا نشأةً صالحةً سليمةً من الانحراف الظاهر والباطن؛ فاعتنى بعلاقتهم بربهم، وبعلاقتهم بغيرهم من المخلوقين، لا سيَّما الأب والأم، فمنع كل ما يكِّدر هذه العلاقة المبنيَّة على إجلال الأبوَيْن وتقديرهما وبِرِّهما ... المزيد

إعطاء أحد الأولاد دون الآخرين

هل يجوز اعطاء احد الاولاد جزء من مال والديه وهم احياء دون اخونه الاخرين

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فالصَّحيح من قولي أهل العلم هو وجوبُ العدْل بين الأبْناء في العطيَّة، وأنَّه لا يَجوز تفْضيل بعض الأولاد في الهبة أو العطية؛ لما ثبت في الصَّحيحَين وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشير - ... أكمل القراءة

جدتي تطلب من أبنائها التنازل عن ميراثهم لها

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بعد موت جدي عاشت جدتي في بيته باسمه سنين مرتاحة جدا و احيانا ياخدونها ابناءها الى بيوتهم للاعتناء بها و هي في سن يقارب 90 سنة و عنها 7ذكور و 5 بنات كلهم متزوجين اربعة منهم في فرنسا ولما راح ابي لزيارتها اليوم قال لها تعالي معي لبيتي قالت انا اريد ان توقع لي ليكون بيت ابوك باسمي و ساطلب من كل اخوتك ان يتنازلو ايضا و يوقعو ليصبح البيت ملكي فرفض ابي الفكرة نهائيا ويريد ان يبقى البيت على اسم ابوه كما مات وتركه لانها و الله اعلم بعد ان يوقعوا لها البيت ستكتبه لابنتها اي عمتي لانها قالت هذا مرة و اليوم قالت فقط لانها تريد اعادة ترميمه ويكون ملكها . هل لها الحق شرعا في طلبها ؟ وهل رفض ابي لطلبها من العقوق؟ وماذا نجيبها ان كان ليس لها الحق في هذا الطلب؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإنفاقُ الابن على الأُمِّ واجبٌ بالإجماع إذا لم يكن عندها ما يكفيها وكان الابن مستطيعًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ابدَأْ بنَفْسِكَ فتَصَدَّقْ عليهَا، فإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فلأَهلِكَ، فإِنْ فَضَلَ عن ... أكمل القراءة

العدل في العطايا بين الزوجات

رجل عنده زوجتان، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد انقضاء النفاس، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما، أو يعطي للوالدة فقط؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

العدل بين الابناء بالنفقة والعطايا

أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالاً، هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...} [النساء:11]، أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أبنائكم»؟

وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي فهل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

التسوية بين الأولاد بالعطية

أعطاني أبي قطعة من الأرض، ولي أشقاء أحياء، علماً بأنني قد بنيت له بيتاً قبل ذلك، فربما أعطاني هذه الأرض مكافأة لي على البيت الذي بنيته له، فهل هذا الفعل يجوز؟

وهل ترد هذه الأرض للورثة بعد وفاة والدي؟

وجزاكم الله خيراً.

Audio player placeholder Audio player placeholder

لا بد من العدل بين الأولاد

هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين؟ وهل يجوز لمن يملك عقارات وغيرها أن يسجل بعضها لولده الوحيد، علماً بأن والدته، وبعض الأرحام على قيد الحياة؟

إذا كان له أولاد، ليس له أن يعطيهم متفاوتين، أو يعطي بعضهم ويترك بعضهم، بل لابد من العدل -سواء تسمى هدية أو تسمى عطية- كله سواء، لابد من العدل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» [1]، وقال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟»، قال: ... أكمل القراءة

حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة

إنني وحيد على أربع أخوات، ووالدي -والحمد لله- ميسور الحال، وعنده أملاك؛ أراض زراعية وبيتان، وأراد والدي أن يهب لي قطعة أرض مساحتها قيراطان؛ أي لا تشكل من أملاكه إلا القليل (أقل من الثلث بكثير)، وذلك على سبيل البيع، وذلك بعقد بيع، مع العلم أنني لم أدفع ثمناً لهذه الأرض باعتباري ابنه الوحيد، وإنني أثق تماماً من حب أخواتي البنات لي، وسوف لا يعترضن، مع العلم أني لم أشاورهن في ذلك. فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك، باعتبار أنني ابنه الوحيد، أم لابد أن أدفع له ثمن هذه الأرض، أم لابد من أخذ الموافقة من أخواتي على طيب ورضا عن هذا البيع، دون أن أدفع ثمناً للأرض؟

لا يجوز لأبيك أن يخصك بعطية دون أخواتك، ولو باسم البيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» (متفق على صحته) [1].لكن إذا رضي أخواتك وهن مرشدات أن يخصك بشيء، فلا بأس، بشرط أن يكون رضاهن صحيحاً، لا بالتهديد والتخويف، أو نحو ذلك مما يسبب موافقتهن على تخصيصك بغير ... أكمل القراءة

هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين

أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي، وأستفتي سماحتكم: هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «اعدلوا بين أولادكم»؟ أم أن العدل: مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟

فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده، وفيما نفتي به، وهو الموافق لقسمة الله في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره.وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً