أحرم بالعمرة لطفلته ولم تكملها

أحرمنا للعمرة مع طفلتي ذات السنة ولم تؤد المناسك وذلك للخوف من الأمراض المعدية وخشية الإرهاق، مع العلم أنا اشترطنا التحلل عند وجود حابس.

الحمد لله إذا كنت أحرمت بالعمرة لطفلتك، ثم لم تكملها، فلا شيء عليك، لأن إحرام الصبي غير لازم، لعدم تكليفه، وهذا مذهب الحنفية، واختاره بعض أهل العلم. وأما الاشتراط فإنه يفيد إذا وجد المانع والحابس، كالمرض، ولا يكفي مجرد الخشية من المرض أو الإرهاق. والله أعلم. أكمل القراءة

حكم فسخ إحرام الصبي

إذا أحرمت بابني الصغير، ثم واجهتنا صعوبات الزحام، ونحو ذلك مما هو مشاهد في الحج، في هذه الأيام، فهل لنا أن نفسخ إحرامه، بعد ما تلبس به؟ وما الذي يلزمنا حينما نفسخه؟

الحمد لله قد سبق بيان مشروعية حج الصغير، وبيان أن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، وسبق بيان ما يفعله الولي بصبيه. ومع ذلك فينبغي أن يراعي الولي ظروف الوقت الذي يريد أن يحرم فيه بالصبي؛ فإن كان في وقت لا يشق فيه الإحرام بالصبي، لقلة الزحام، ونحو ذلك، فإنه يحرم به، وإن كان في وقت يشق فيه ... أكمل القراءة

الوعد بالخطبة

أنا خاطب منذ عام ونصف، ولكنني أكون أحيانًا مرتاحًا، وكثيرًا ما أكون غير مرتاح، وكنت قد تركتُ خطيبتي مرة قبل ذلك، ثم عُدتُ؛ ولكنني عندما أكون غير مرتاح أخاف أنْ أَترُكَها بسبب طول المدة.

هي جريئة، وحاولتُ أن أمنعها من هذه الجرأة في الكلام واستجابتْ؛ ولكن تحدث أشياء أخرى من أهلها - ممكن تكون هينة؛ لكنني حساس جدًّا- فهذه الأشياء تجعلني أَكرَه هذه الخِطْبَة؛ ولكن أخاف أن يعاقبني الله لو تركتُها؛ بسبب طول المدة، وخاصة أني تركتُها مرة قبل ذلك، فلا أعرف ماذا أفعل؟!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: فاعلم أن الخِطْبَة ما هي إلا وعدٌ بالزواج، فيشرع عدم العُدُولُ عنها بلا مبرِّر شرعيٍّ؛ لِمَا في ذلك مِن خُلْفٍ للوعد، وعدم الوفاء بالعهد، وأيضًا لِمَا يترتب عليه من ضرر بالمخطوبة، والأذى النفسي لها ولأهلها. وأما ... أكمل القراءة

فسخ عقد النکاح بسبب الرضاع الذي لم يثبت وقوعه

لقد تم القبول والإيجاب بين الأبوين (أخوين) لصبي والبنت بحضور شهود قبل ١٥ سنة في حين کان الولد والبنت صغيرين، وقد جدد العقد ثانياً حين بلوغ الولد والبنت إلي سن الشباب، ثم مات أبو البنت والآن تدعى أم البنت بأنها رضعت الولد، وأخذت شاهدتين هما لم تولدا أو کانتا صغيرتين حين العقد الأول، وإذا سألت الأم أين کنت في العقد الأول ولماذا لم تقولي في وقته فإنها ترد بأنها کانت تخاف من زوجها وبموته تقر بأن الولد رضيعها والحقيقة تقول أن العقد تم قبل 15 سنة ثم جدد حين بلوغ الولد والبنت وطوال هذه المدة هي لم تنبس ببنت شفة وإلي جانب هذا قد حضر أخو الأم في العقد الثاني والذي کان رجلاً يعرف الکثير من الدين وکان قائداً لإحدى المنظمات الجهادية سابقاً فهذا يبين أنها تکذب في ادعائها، وهي ترفض نکاح بنتها مع هذا الولد وأسرة الولد مصرة علي أن هذه البنت هي زوجة ابنهم وهم لن يتراجعوا عن هذا العقد لأن التراجع عن مثل هذا العقد يجلب العيب والعار للأسرة وللولد علي وجه الخاص. فهل يعتبر قول المرأة أي أم البنت مع أن هناك شهود أن الولد قضي مدة الرضاع مع أمه في بيت أبيها فى قرية أخرى، وقبل أيام قد جاء طرف البنت بعالم ديني فحکم بأن العقد يبطل بالرضاع وهذا الفتوي جعل الوضع أکثر توتراً وتعقيداً بين الطرفين؟

وهذا العالم الذي أفتي بإبطال النکاح واتخذ قول الأم قولا صحيحاً لوجود شهادة امرأتين کانتا حين رضاع الولد بنتي سنة واحدة أو أقل من ذلك، فهل تصح شهادة الأم بعد إظهارها بخمس عشرة سنة من العقد وشهادة هاتين المرأتين اللتين کانتا صغيرتين عند العقد الأول، وما هي شروط الشهادة وشروط العدالة في الشهادة، وهناك من يشهد من نفس الأسرة (الأخ الأکبر للبنت) بأنه لم يتم الرضاع أبداً، ويشهد علي کذب الأم. وأهل القرية وجميع أقارب الأسرة يکذبون قول الأم، فهل بوجود الشاهدين المذکورين وکذب الأم الظاهر يفسخ النکاح؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: الظاهر أن شهادة هذه المرأة باطلة وأنها كاذبة، لعدم بيانها إلا بعد فترة طويلة لا يمكن معها السكوت على مثل هذا الأمر الكبير. ويدل على كذب هذه المرأة شهادة المرأتين اللتين كانتا صغيرتين حين الرضاع، ويشترط لتحمل شهادة المرأة أن ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً