فتاوى للمرأة في الحج

اللجنة الدائمة

ماذا يجب على المسلم أثناء تأدية فريضة الحجِّ، وهل يجوز له الانشغال بأمور أخرى خارجة عن نطاق العبادة؟

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -


أجاب عنها: الشيخ ابن باز وَالشيخ ابن عثيمين وَالشيخ ابن جبرين رحمهم الله، واللجنة الدائمة للإفتاء.

س: ماذا يجب على المسلم أثناء تأدية فريضة الحجِّ، وهل يجوز له الانشغال بأمور أخرى خارجة عن نطاق العبادة؟

ج: يجب عليه العناية بما أوجب الله عليه من المحافظة على الصَّلوات بوقتها بجماعةٍ، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر، والدَّعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحذر ممَّا حرَّم الله عليه لقول الله عزَّ وجلَّ: {فَمَن فَرَ‌ضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَ‌فَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، وقول النَّبيِّ: «من حجَّ هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه» [متفقٌ عليه]. والرَّفث: الجماع في الإحرام ودواعيه من القول والفعل، والفسوق: جميع المعاصي؛ ولأنَّ الواجب على المسلم في كلِّ زمانٍ ومكانٍ أن يتَّقي الله وأن يُحافظ على المسلم في كلِّ زمانٍ ومكانٍ أن يتَّقي الله وأن يُحافظ على ما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرَّم الله عليه. فإذا كان في بلد الله الحرام وفي أعمال مناسك الحجِّ كان الواجب عليه أعظم وأشدُّ، وكان إثمه في تعاطي ما حرَّم الله عليه أكبر وأغلظ.

ويجوز له البيع والشراء وغير ذلك مما أباح الله له من الأقوال والأعمال لقول الله سبحانه: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّ‌بِّكُمْ} [البقرة: ]، قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره في تفسير الآية: "يعني في مواسم الحج". وهذا من فضل الله ورحمته، وتخفيفه على عباده وإحسانه إليهم فإنَّ الحاجَّ قد يحتاج إلى ذلك، والله وليُّ التَّوفيق. "الشَّيخ ابن باز رحمه الله"

س: ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحيض أيام الحجِّ؟

ج: لا حرج في ذلك؛ لأنَّ فيها فائدةٌ ومصلحةٌ حتَّى تطوف مع النَّاس وحتَّى لا تعطلها رفقتها. "الشَّيخ ابن باز رحمه الله"

س: ما حكم من حجَّ وهو تاركٌ للصَّلاة سواءً عامدًا أو متهاونًا، وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟

ج: من حجَّ وهو تاركٌ للصَّلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعًا ولا يصح حجّه، أمَّا إن كان تركها تساهلاً وتهاونًا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحَّة حجّه، ومنهم من لا يرى صحة حجّه، والصَّواب أنَّه لا يصحّ حجّه أيضاً؛ لقول النَّبيِّ : «العهد الَّذي بيننا وبينهم الصَّلاة، فمن تركها فقد كفر» [رواه التِّرمذي 2621 وابن ماجه 891 والنَّسائي 462 وصحَّحه الألباني]، وقوله : «بين الرَّجل وبين الشِّرك والكفر ترك الصَّلاة» [رواه مسلم 82]، وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاونًا، والله وليُّ التَّوفيق. "الشَّيخ ابن باز رحمه الله"

س: ما معنى الإحرام وما الَّذي يسنُّ للمحرم؟

ج: الإحرام هو نيَّة النّسك، وهو عقد القلب على الدُّخول في نسك الحجّ أو العمرة، بحيث إذا دخل فيها امتنع من المحظورات المحرَّمة على المحرم، وليس الإحرام مجرد اللباس، فقد يلبس الإزار والرِّداء وهو في بلده بغير نيَّةٍ ولا يسمى محرماً، وقد يحرم بقلبه ويترك عليه لباسه المعتاد كالقميص والعمامة ونحوهما ويفدي.

ويسنُّ عند الإحرام الاغتسال إن كان بعيد العهد بالنَّظافة، ومدَّة إحرامه تطول، فإن كان قد اغتسل وتنظف قبل يوم فلا حاجة إلى تجديد الغسل، ويسنُّ له أن يتنظف من الوسخ ونحوه ويقص شاربه، إن كان طويلًا مخافه أن يطول بعد الإحرام ويتأذى به، ويسنُّ أن يتطيَّب قبل النِّيَّة -وهذا للرِّجال دون النِّساء- حيث أنَّه ممنوعٌ منه بعد النِّيَّة، حتَّى لا يتأذى بالعرق والوسخ، فإن لم يخف من ذلك فلا بأس بتركه، وهو الغالب في هذه الأزمنة لقصر مدَّة الإحرام سواء في الحجِّ أو العمرة، والله أعلم. "الشَّيخ ابن جبرين رحمه الله"

س: هل ينعقد إحرام المسلم للحجِّ أو العمرة بدون أن يؤدِّي ركعتي الإحرام؟ وهل الجهر بالنِّيَّة في الإحرام شرط لانعقاده أيضًا؟

ج: أداء الصَّلاة قبل الإحرام ليس شرطًا في الإحرام، وإنَّما يستحب عند الأكثر. والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراد من حجٍّ أو عمرةٍ ويتلفظ بذلك لقوله «اللهمَّ لبيك عمرة» أو «اللهمَّ لبيك حجّة» أو بهما جميعاً إن أراد القران، كما فعل النَّبيُّ وأصحابه رضي الله عنهم، وليس التَّلفظ شرطًا بل تكفي النِّيَّة، ثمَّ يلبي التَّلبية الشَّرعيَّة، وهي: "لبيك اللهمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنِّعمة لك والملك، لا شريك لك". وهذه هي تلبية النَّبيِّ ، الثَّابتة عنه في الصَّحيحين وغيرهما. "الشَّيخ ابن باز رحمه الله"

س: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أيِّ الثِّياب شاءت؟

ج: نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظنُّ العامَّة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلةٍ وغير لافتةٍ للنَّظر؛ لأنَّها تختلط بالنَّاس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنَّظر، وغير جميلةٍ، بل عاديةً ليس فيها فتنة. "الشَّيخ ابن باز رحمه الله"

س: ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها المحرم؟

ج: المُحرِم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي: اجتناب قصّ الشَّعر والأظافر والطِّيب "ولبس المخيط وتغطية الرأس" وقتل الصَّيد والجماع وعقد النِّكاح وخطبة النِّساء، كلُّ هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتَّى يتحلل وفي التَّحلل الأوَّل يُباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع فإذا كمل الثَّاني حلَّ له الجماع. "الشَّيخ ابن باز رحمه الله"

س: ما حكم المرأة المسلمة الَّتي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحجّ؟

ج: إذا حاضت المرأة في أيَّام حجّها فإنَّها تفعل ما يفعله الحاج غير أنَّها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصَّفا والمروة حتَّى تطهر، فإذا طهُرت واغتسلت طافت وسعت وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبقَ عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإَّنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجُّها صحيحٌ.

والأصل في ذلك ما رواه التِّرمذي وأبو داوود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنَّ رسول الله قال: «أن النُّفسَاء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلّها، غير أن لا تطوف بالبيت حتَّى تطهُر» [رواه التِّرمذي 945 وصحَّحه الألباني]. وفي الصَّحيح عن عائشة رضي الله عنها أنَّها حاضت قبل أداء مناسك العمرة، فأمرها النَّبيُّ أن تُحِرم بالحجِّ غير أن لا تطوف بالبيت حتَّى تطهُر وأن تفعل ما يفعله الحاجّ وتدخله على العمرة، وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ صفيَّة زوج النَّبيِّ حاضت فذكرت ذلك لرسول الله فقال : «أحابِسَتُنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذا» [رواه البخاري 1757]، وفي رواية قالت: حاضت صفية بعد ما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضتها لرسول الله ، فقال : «أحابِسَتٌنا هيَ؟» قلت: يا رسول الله إنها كانت أفاضت، وطافت بالبيت ثمَّ حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله : «فلتنفر» [متفقٌ عليه]. "اللجنة الدَّائمة"

س: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهل لها أن تسافر إلى أهلها ثمَّ ترجع بعد ذلك لطواف الإفاضة أم عليها الانتظار حتَّى تطهر ثمَّ تطوف؟

ج: إذا حاضت قبل طواف الإفاضة انتظرها محرمها حتَّى تطهر فإن لم يمكن ذلك فلها السَّفر فإذا طهرت عادت فقضت حجّها، وفي هذه الحالة لا يقربها زوجها فإن كان لا يُمكنها الرُّجوع كما لو كانت في بلاد بعيدة فلها أن تتلجّم وتطوف للضَّرورة. [الشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله]

س: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟

ج: نعم يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأنَّ المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام ولذلك لو أنَّ المرأة حاضت بعد الطَّواف وقبل السعى فإنَّها تسعى لأنَّ السَّعي ليس طوافًا، ولا تشترط له الطَّهارة، وعلى هذا فنقول إنَّ المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك. [الشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله]

س: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزّحام وحجها فريضة أو ترمي بنفسها؟ ج: يجوز عند الزّحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجّتها حجّة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، والمحافظة على حملها إن كانت حاملاً وعلى عرضها وحرمتها حتَّى لا تُنتهك حرمتها. [اللجنة الدَّائمة]

س: ماذا يُقصد بالتَّحلُّل الأول والتَّحلُّل الثَّاني؟

ج: يقصد بالتَّحلل الأوَّل إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر أو رمى وطاف، أو طاف وحلق أو قصر فهذا هو التَّحلل الأول، وإذا فعل الثَّلاثة: الرَّمي، والطَّواف، والحلق أوِ التَّقصير، فهذا هو التَّحلل الثَّاني، فإذا فعل اثنين فقط، لبس المخيط وتطيب وحلَّ له كلُّ ما حرَّم عليه ما عدا الجماع، فإذا جاء بالثَّالث وكمل ما بقي عليه حلَّ له الجماع. وذهب بعض العلماء إلى أنَّه إذ رمى الجمرة يوم العيد يصح له التَّحلل الأول، وهو قولٌ جيدٌ، ولو فعله إنسانٌ فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتَّى يفعل معه ثانياً بعده الحلق أوِ التَّقصير أو يضيف إليه الطَّواف لحديث عائشة وإن كان في إسناده نظر أن النَّبيَّ قال: «إذا رميتم و حلقتم فقد حلَّ لكم الطِّيب والثِّياب وكلُّ شيءٍ إلا النِّساء» [ضعَّفه الألباني 527 في ضعيف الجامع]، ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، ولأنَّه لمَّا رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق، طيَّبته عائشة، وظاهر النَّص أنَّه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق، فالأفضل والأحوط أن لا يتحلّل التَّحلُّل الأول إلا بعد أن يرمي وحتَّى يحلق أو يُقِّصر وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرَّمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع من الأحاديث. [الشَّيخ ابن باز رحمه الله]

س: هل يلزم للطَّواف والسَّعي طهارةٌ؟

ج: تلزم الطَّهارة في الطَّواف فقط، أمَّا السَّعي فالأفضل أن يكون عن طهارةٍ وإن سعى بدون طهارةٍ أجزأ ذلك. [الشَّيخ ابن باز رحمه الله]

س: ما الحكم إذا أقيمت الصَّلاة والحاجّ أو المعتمر لم ينته من إكمال الطَّواف أوِ السَّعي؟

ج: يصلِّي مع النَّاس ثمَّ يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ من حيث انتهى. [الشَّيخ ابن باز رحمه الله]

س: ما الواجب على الحاج بعد طواف الوداع؟

ج: طواف الوداع هو آخر أعمال الحجّ فعليه بعده أن يحاول الوقوف بالملتزم ويدعو بما تيسر ويسأل ربَّه أن يرزقه العودة إلى البيت وأن لا يكون هذا آخر العهد به، ثمَّ يخرج على هيئته المعتادة، ولا يَشرع مشيه القهقري بل يمشي ويجعل البيت خلفه كالمعتاد ثمَّ يُسافر بعده فإن أقام طويلًا كنصف يوم لغير ضرورة أعاد الوداع، فإن اتجر أي باع واشترى أو عمل عملًا يدلُّ على رغبة في الإقامة أعاد الوداع، أمَّا إنِ اشترى شيئاً لسفره أو لحاجة أهله فلا يلزمه الإعادة، والله أعلم. [الشيخ ابن جبرين رحمه الله]

س: هل الحائض والنّفساء يلزمهما طواف الوداع والعاجز والمريض مع العلم أنَّني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال: ما يلزمهنَّ طواف الوداع، ومنهم من قال: يلزم أن يأتين بطواف الوداع؟

ج: ليس على الحائض ولا النّفساء طواف وداع، وما العاجز فيطاف به محمولًا، وهكذا المريض؛ لقول النَّبيِّ : «لا ينفرنّ أحد حتَّى يكون آخر عهده بالبيت» [رواه مسلم 1327]، ولما ثبت في الصَّحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنَّه خفَّف عن المرأة الحائض" وجاء في حديث آخر ما يدلُّ على أن النّفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. [اللجنة الدَّائمة]

س: ما حكم من ترك طواف الوداع من الحجاج؟

ج: قد صحَّ عن رسول الله أنَّه قال: «لا ينفرنّ أحد حتَّى يكون آخر عهده بالبيت» [أخرجه مسلم 1327 في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما] وخرجه الشَّيخان من حديثه أيضًا قال: "أمر النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنَّه خفَّف عن الحائض"، و قد ودَّع صلَّى الله عليه وسلَّم البيت حين فرغ من أعماله في حجّة الوداع، وأراد السَّفر وقال: «خذوا عنِّي مناسككم» [صحَّحه الألباني 7882 في صحيح الجامع]، هذه الأحاديث كلُّها تدلُّ على وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنّفساء، فمن تركه من الحجاج فعليه دم لكونه خالف السُّنَّة وترك نسكاً واجباً، هذا هو الصَّحيح من أقوال العلماء، وقد صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: "من ترك نُسكاً أو نسيه فليهرق دماً"، وهذا قول أكثر العلماء، أمَّا الحائض والنّفساء فليس عليهما وداع لحديث ابن عباس المذكور، وما جاء في معناه. [الشَّيخ ابن باز رحمه الله]

س: هل الأفضل تكرار الطَّواف أم التَّطوع بصلاةٍ؟

ج: في التَّفضيل بينهما خلاف لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيكثر الصَّلاة والطَّواف حتَّى يجمع بين الخيرين، وبعض العلماء فضَّل الطواف في حقِّ الغرباء؛ لأنَّهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم، فاستحب أن يكثروا من الطَّواف ما داموا بمكة، وقوم فضَّلوا الصَّلاة؛ لأنَّها أفضل والأولى منهما، رأي أن يُكثِر من هذا ويُكثِر من هذا، وإن كان غريباً حتَّى لا يفوته فضل أحدهما. [الشيخ بن باز رحمه الله]

س: امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحجّ إلا أنها لم تقصر شعرها حتَّى الآن جهلاً أو نسياناً وقد وصلت إلى بلدها وفعل كلّ الأمور المحظورة على المحرم، وتسأل ماذا يلزمها وماذا يترتب عليه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنَّها فعلت كلَّ شيءٍ إلا التَّقصير نسياناً منها أو جهلاً فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها بنيَّة إتمام الحج، ونسأل الله للجميع القبول والتَّوفيق، وحيث ذكر في السُّؤال أنَّ زوجها جامعها قبل التَّقصير فعليها دم شاةٍ أو سبع بدنة تصلح أضحية، تذبح في مكة لمساكين الحرم إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره فإنَّها تذبح في بلدها وتفرق على المساكين فيه. [اللجنة الدَّائمة]

س: متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها؟

ج: يشرع التَّوجه إليها بعد طلوع الشَّمس من يوم عرفة، وهو اليوم التَّاسع ويصلِّي بها الظُّهر والعصر جمعًا وقصرًا جمع تقديم بأذانٍ واحدٍ وإقامتين تأسيّاً بالنَّبيِّ وأصحابه رضي الله عنهم ويبقى فيها إلى غروب الشَّمس مشتغلًا بالذِّكر والدُّعاء وقراءة القرآن والتَّلبية حتَّى تغيب الشَّمس، ويُشرع الإكثار من قوله «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» [رواه البخاري: 1086]، ويرفع يديه بالدُّعاء ويحمد الله وصلى على النَّبيِّ ، قبل الدُّعاء ويستقبل القبلة، وعرفة كلُّها موقفٌ، فإذا غابت الشَّمس شرع للحجاج الإنصراف إلى مزدلفة بسكينةٍ ووقارٍ مع الإكثار من التَّلبية، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ، وإقامتين المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين. [الشَّيخ ابن باز رحمه الله].

س: ما حكم من حجَّ وانصرف من عرفة قبل غروب الشَّمس؟

ج: على من انصرف من عرفة قبل الغروب فديةٌ عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلاً فتسقط عنه الفدية، وهي دم يُوزَّع لمساكين الحرم. [الشَّيخ ابن باز رحمه الله].

س: من أين تُؤخذ حصى الجمار وما صفته وما حكم غسله؟

ج: يُؤخذ الحصى من منى وإذا أخذ حصى يوم العيد من مزدلفة فلا بأس وهي سبع يوم العيد ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزئ ذلك ولا حرج فيه، وأيَّام التَّشريق يلقطها من منى كلِّ يومٍ واحدة وعشرين حصاة إن تعجّل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثَّاني عشر، وإن لم يتعجّل ثلاثاً وستين وهي من الحصى الخذف، تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق، كما قال الفقهاء، وتُسمّى حصى الخذف كما تَقدّم أقل من بعر الغنم قليلاً. [الشَّيخ ابن باز رحمه الله]

س: ما حكم حج المصر على المعصية أو المستمر على ارتكاب صغيرةٍ من الذُّنوب؟

ج: حجُّه صحيح إذا كان مسلمًا لكنَّه ناقص ويلزمه التَّوبة إلى الله سبحانه من جميع الذُّنوب ولا سيما في وقت الحجِّ في هذا البلد الأمين، ومن تاب تاب الله عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النُّور: 31]، وقوله سبحانه: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَ‌بُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ‌ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ‌ي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}‌ [التَّحريم: 8].

والتَّوبة النَّصوح هي المشتملة على الإقلاع عنِ الذُّنوب والحذر منها؛ تعظيمًا لله سبحانه وخوفًا من عقابه مع النَّدم على ما مضى منها والعزم الصَّادق ألا يعود فيها، ومن تمام التَّوبة ردّ المظالم إلى أهلها إن كان هناك مظالم في نفسٍ أو مالٍ أو بشرٍ أو عرضٍ أو استحلالٍ أهلها منها، وَفّق الله المسلمين لما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، ومنَّ علينا وعليهم جميعًا بالتَّوبة النَّصوح من جميع الذُّنوب إنَّه جوادٌ كريمٌ. [الشَّيخ ابن باز رحمه الله].


وصلَّى الله على محمَّداً وآل بيته وصحبه وسلَّم.

 
المصدر: دار الوطن