ما قل ودل من كتاب " النفقة على العيال " لابن أبي الدنيا

أيمن الشعبان

قال عَوْنٌ الْعُقَيْلِيُّ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ بِالْبَصْرَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، فَنَحَرَ أَبُوهُ بَكْرَةُ جَزُورًا , وَدَعَا النَّاسَ وَأَطْعَمَهُمْ.

  • التصنيفات: التربية والأسرة المسلمة -

قال سفيان الثوري: عَلَيْكَ بِعَمَلِ الْأَبْطَالِ: الْكَسْبُ مِنَ الْحَلَالِ وَالْإِنْفَاقُ عَلَى الْعِيَالِ.

(1/158)

قال الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ: كَتَبَ إِلَيَّ أَخِي سُفْيَانُ: أَمَّا بَعْدُ فَأَحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَى عِيَالِكَ وَلْيَكُنِ الْمَوْتُ مِنْ بَالِكَ، وَالسَّلَامُ.

(1/159)

عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: خَيْرُكُمْ أَنْفَعُكُمْ لِأَهْلِهِ.

(1/166)

قال إبراهيم النخعي: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِهِمْ حَتَّى فِي الْقُبَلِ.

(1/174)

ضَمَّ عمرُ بنُ عبد العزيز ابْنَا لَهُ وَكَانَ يُحِبُّهُ فَقَالَ: يَا فُلَانُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُوثِرَكَ عَلَى أَخِيكَ بِلُقْمَةٍ.

(1/177)

سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْعَقِيقَةِ، قِيلَ لَهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ نَحَرَ إِنْسَانٌ جَزُورًا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ.

(1/196)

قال عطاء: فِي الْعَقِيقَةِ يُقَطَّعُ جُدُولًا وَيُطْبَخُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ وَلَا تُقْدَحُ وَلَا يُكْسَرُ مِنْهَا عَظْمٌ.

(1/203)

كَانَ ابنُ عمر يَعُقُّ عَنْ كُلِّ وَلَدٍ لَهُ شَاةً شَاةً.

(1/205)

عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ الْجُزُرَ.

(1/206)

قَالَ جابرٌ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يُولِمُ فِي الْوِلَادَةِ.

(1/210)

قال عَوْنٌ الْعُقَيْلِيُّ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ بِالْبَصْرَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، فَنَحَرَ أَبُوهُ بَكْرَةُ جَزُورًا , وَدَعَا النَّاسَ وَأَطْعَمَهُمْ.

(1/211)

قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: اصْنَعْ بِلَحْمِ الْعَقِيقَةِ كَيْفَ شِئْتَ، قِيلَ: كَيْفَ يَأْكُلُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ.

(1/214)

قِيلَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: يَا أَبَا خَالِدٍ، مَا الْمَالُ؟ قَالَ: قِلَّةُ الْعِيَالِ.

(1/248)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.

(1/249)

عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْعِيَالُ سُوسُ الْمَالِ.

(1/250)

كَانَ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ بَنَاتٌ وَكَانَ فِيهِنَّ ابْنَةٌ مَكْفُوفَةٌ، فَمَا سُمِعَ قَطَّ، يَتَمَنَّى مَوْتَهَا كَأَنَّهُ كَانَ يَحْتَسِبُ فِيهَا.

(1/251)

قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّمَا النِّكَاحُ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يُرِقُّ عَتِيقَتَهُ.

(1/266)

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ.

(1/267)

قَالَ عُمَرُ: مَا بَقِيَ فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي إِلَى أَيِّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيُّهُنَّ أَنْكَحْتُ.

(1/268)

قال الشعبي: مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ.

(1/270)

قَالَ عُمَرُ: لَا يُكْرِهَنَّ أَحَدٌ ابْنَتَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ.

(1/272)

قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ: إِنَّ عِنْدِي ابْنَةً لِي وَقَدْ خُطِبَتْ إِلَيَّ فَمَنْ أُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: زَوِّجْهَا مَنْ يَخَافُ اللَّهَ فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا.

(1/273)

قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: أَفْعَى تُحَكِّكُ فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَيِّمٍ قَدْ رَدَدْتُ عَنْهَا كُفُوءًا.

(1/284)

قَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْمُهَلَّبِ: مَا رَأَيْتُ لِلْأَشِرَةِ خَيْرًا مِنَ السَّكَنِ وَلَرُبَّ مَسْكُونٍ إِلَيْهِ غَيْرُ طَائِلٍ وَالسَّكَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَجْمَعُ.

(1/294)

قال علي: إِنَّ النِّسَاءَ يَجِدْنَ سَبْعَةَ أَضْعَافِ مَا يَجِدُ الرَّجُلُ، فَلِذَلِكَ يُكْتَبُ لِمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ سَبْعَةُ أَضْعَافِ مَا لِلرِّجَالِ.

(1/296)

قال ابن عباس: لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ الزَّوْجُ وَالْقَبْرُ، قِيلَ: فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْقَبْرُ.

(1/299)

قال علي بنُ عبد الله: نِعْمَ الْأَخْتَانُ الْقُبُورُ.

(1/301)

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيَ ابْنَهُ سَالِمًا قَبَّلَهُ وَيَقُولُ: شَيْخٌ يُقَبِّلُ شَيْخًا.

(1/303)

عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: بِرَّ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يَبَرَّكَ، وَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ عَقَّ وَلَدَهُ.

(1/305)

كَانَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنٌ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا، فَقِيلَ: مَا بَلَغَ مِنْ حُبِّكَ لَهُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ ابْنًا آخَرَ فَيَنْشُرُ لَهُ فِي حُبِّي.

(1/315)

عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ يُحْجَمُ ابْنُهُ وَالصَّبِيُّ يَبْكِي وَسُفْيَانُ يَبْكِي لِبُكَائِهِ.

(1/319)

قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَا بَلَغَ مِنْ وَجْدِكَ عَلَى ابْنِكَ؟ قَالَ: بُلْتُ يَوْمَ مَاتَ دَمًا.

(1/321)

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي الْقُرْآنَ وَحَجَّجْتُهُ وَزَوَّجْتُهُ فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ.

(1/331)

كَانَ يُقَالُ: حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ وَأَنْ يُحَجِّجَهُ وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ.

(1/332)

قال قَتَادَة: كَانَ يُقَالُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ أَبُوهُ فَأَصَابَ فَاحِشَةً، أَثِمَ الْأَبُ.

(1/333)

قال ابن عباس: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَتَأْدِيبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ.

(1/334)

كَانُوا إِذَا أَدْرَكَ لَهُمُ ابْنٌ عَرَضُوا عَلَيْهِ النِّكَاحَ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا أَعْطَوْهُ مَا يَنْكِحُ بِهِ وَقَالُوا: أَنْتَ أَعْلَمُ بِأَرَبِكَ.

(1/335)

رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا حَامِلًا ابْنًا لَهُ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ عَاشَ أَفْتَنَكَ وَإِنْ مَاتَ أَحْزَنَكَ.

(1/356)

رَأَى الزُّهْرِيُّ ابْنًا لَهُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَكْبَادُنَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ.

(1/357)

كَانَ أَيُّوبُ إِذَا هَنَّأَ بِمَوْلُودٍ قَالَ: جَعَلَهُ اللَّهُ مُبَارَكًا عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(1/366)

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كُلْثُومٍ، قَالَ: رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا صَبِيٌّ، فَقَبَّلَنِي.

(1/415)

قال عروة: أَذْكُرُ أَبِي وَفِي ظَهْرِهِ شَعْرُهُ أَتَعَلَّقُ بِهِ.

(1/432)

قال عِيسَى بْنُ طَهْمَانٍ: رَأَيْتُ أَبَا صَادِقٍ سَلَّمَ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي الْكُتَّابِ.

(1/451)

قال عُثْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَاطِبِيُّ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَيُسَلِّمُ عَلَيْنَا.

(1/453)

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ.

(1/456)

قال مُعَاذُ بْنُ صَغِيرٍ: كُنَّا غِلْمَانًا نَلْعَبُ فَمَرَّ بِنَا الْحَسَنُ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ تَحَوَّلْنَا إِلَى مَكَانٍ آخَرَ فَمَرَّ بِنَا فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

(1/459)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ.

(1/460)

كَانَ عروة يَأْمُرُ بَنِيهِ بِالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ وَبِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوا.

(1/470)

قَالَ ابن عمر: كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ.

(1/472)

قال جُنْدُبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: كَانُوا يُعَلِّمُونَ الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ.

(1/473)

قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى: لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا تَعَلَّمَ وِلْدَانُهَا الْقُرْآنَ.

(1/480)

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي الْقُرْآنَ وَأَحْجَجْتُهُ وَزَوَّجْتُهُ فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ.

(1/483)

قال الْحَسَنُ بْنُ وَاصِلِ بْنِ الْحَسَنِ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَعْرِفُونَ حَقَّ مُعَلِّمِي أَبْنَائِهِمْ.

(1/490)

عَنْ عَلِيٍّ، {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6] قَالَ: عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ.

(1/495)

قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ: يَا هَذَا أَحْسِنْ أَدَبَ ابْنِكَ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ.

(1/502)

قال أبو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ: أَدَبٌ حَسَنٌ خَيْرٌ مِنْ لَعْقِ الْعَسَلِ.

(1/503)

كَانُوا يَقُولُونَ: أَكْرِمْ وَلَدَكَ وَأَحْسِنْ أَدَبَهُ.

(1/504)

كَانَ يُقَالُ: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ.

(1/505)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بَنِيهِ عَلَى اللَّحْنِ.

(1/508)

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ضَرْبُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ كَالسِّمَادِ لِلزَّرْعِ.

(1/510)

قَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لِحَاضِنِ بَنِيهِ: رَوِّ بَنِيَّ الشِّعْرَ فَإِنَّهُ صِلَةٌ فِي عُقُولِهِمْ وَطُولٌ فِي أَلْسِنَتِهِمْ وَهُوَ أَجْوَدُ لَهُمْ.

(1/519)

قال الضحاك: مَا ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ غُلَامًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهُوَ قِصَاصٌ.

(1/532)

عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، كَرِهَ ضَرْبَ الْمُعَلِّمِ الصِّبْيَانَ وَقَالَ: يَضْرِبُ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

(1/533)

قَالَ الحسن: إِذَا لَمْ يَعْدِلِ الْمُعَلِّمُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ كُتِبَ مِنَ الظُّلْمَةِ.

(1/534)

كَانُوا يَقُولُونَ: الْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ وَالصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(1/536)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ دَعَا النَّاسَ إِلَى خِتَانِ ابْنِهِ.

(1/537)

قال الْحَسَن: الْمُقْتِرُ عَلَى عِيَالِهِ خَائِنٌ.

(2/547)

قال إبراهيم النخعي: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ فِي بُيُوتِهِمْ لِأَنَّهُ شَيْءٌ حَاضِرٌ.

(2/555)

قال الحسن: أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفَقَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَلَالٍ.

(2/563)

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَكْسُو نِسَاءَهُ خُمُرَ الْإِبَرَيْسَمِ.

(2/565)

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا آتِي النِّسَاءَ لِشَهْوَةٍ وَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا آتِي النِّسَاءَ.

(2/571)

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي لَأُكْرِهُ نَفْسِي عَلَى الْجِمَاعِ كَيْ تَخْرُجَ مِنِّي نَسَمَةٌ تُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى.

(2/573)

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الْعَوْمَ وَالرِّمَايَةَ وَنِعْمَ لَهْوُ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ.

(2/579)

قال الحسن: مَا ظَهَرَ مِنْهَا: الْوَجْهُ وَالثِّيَابُ.

(2/586)

قال سعيد بن جبير: مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ.

(2/587)

عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ.

(2/588)

صَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ.

(2/600)

عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ امْرَأَتِي أَسْقَطَتْ فَقَالَ: اذْهَبْ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَسَمِّهِ.

(2/604)

عَنِ الضَّحَّاكِ،  {هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ}  [الفرقان: 74] قَالَ: يَقُولُونَ: اجْعَلْ أَزْوَاجَنَا وَذُرِّيَّاتِنَا صَالِحَيْنِ أَتْقِيَاءَ.

(2/610).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُؤْمِنُ تُرْفَعُ لَهُ ذُرِّيَّتُهُ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ لِيُقِرَّ اللَّهُ بِهِمْ عَيْنَهُ.

(2/616).

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} [الفرقان: 74] قَالَ: يُطِيعُونَكَ فَلَا يَعْصَوْنَكَ.

(2/618).

قال عمر: جَهْدُ الْبَلَاءِ كَثْرَةُ الْعِيَالِ وَقِلَّةُ الشَّيْءِ.

(2/627).

قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَالَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةً فَلَا تَسْأَلْ عَنْ دِرْهَمِهِ.

(2/629).

قال سفيان: إِذَا تَزَوَّجَ الشَّابُّ فَقَدْ كُسِرَ بِهِ وَإِذَا وُلِدَ لَهُ فَقَدْ غَرِقَ.

(2/637).

قال أبو معاوية الأسود: لَا تَهْتَمَّ بِأَرْزَاقِ مَنْ تُخَلِّفُ فَلَسْتَ بِأَرْزَاقِهِمْ تُكَلَّفُ.

(2/654).

قال الشعبي: إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ تِسْعَمِائَةِ ضِعْفٍ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.

(2/696).

قال عكرمة: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الصُّحْبَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالرِّزْقُ بِالْمَعْرُوفِ.

(2/699).

كَانَ لِعَلِيٍّ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ اشْتَرَى لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ اشْتَرَى لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.

(2/702).

كَانَ لِمُعَاذٍ امْرَأَتَانِ إِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ عِنْدَ تِلْكَ.

(2/703).

قال عكرمة: حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تُدْخِلَ بَيْتَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُوطِئَ فِرَاشَهُ مَنْ يَكْرَهُ.

(2/735).

عَنِ الْأَعْمَشِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] قَالَ: أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ.

(2/736).

قَالَتِ ابْنَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مَا كُنَّا نَعْلَمُ أَزْوَاجَنَا إِلَّا كَمَا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ أُمَرَاءَكُمْ.

(2/739).

قال مجاهد: جُعِلَ الْجِهَادُ عَلَى الرِّجَالِ وَالْغِيرَةُ عَلَى النِّسَاءِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ وَاحْتَسَبَ كَانَ لَهَا أَجْرُ نِصْفِ مُجَاهِدٍ.

(2/746).

قال ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْكَهَ فِي بَيْتِهِ وَلَا أَحْلَمَ فِي مَجْلِسِهِ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

(2/769).

قال نافع: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطْعِمُ عَلَى الْخِتَانِ.

(2/785).

قال مَكْحُولٌ لِنَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ دَعْوَةَ صَاحِبِ الْخِتَانِ إِلَى طَعَامِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

(2/786).

عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَرْسَلَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَتْ: أَطْعِمْ بِهَا عَلَى خِتَانِ ابْنِكَ.

(2/787).

دَخَلَ الحسن مَنْزِلَهُ وَصِبْيَانٌ يَلْعَبُونَ فَوْقَ الْبَيْتِ وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُهُ فَنَهَاهُمْ فَقَالَ الْحَسَنُ: دَعْهُمْ فَإِنَّ اللَّعِبَ رَبِيعُهُمْ.

(2/791).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمْطِ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ: قُومُوا فَالْعَبُوا فَإِنَّ اللَّهَ مُؤْثِرُ قَضَاهُ بِسَبَبِكُمْ.

(2/794).

عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا تَحْزَنُوا بَنِيَّ فَإِنَّ الْفَرْحَةَ تَشِبُّ الصَّبِيَّ.

(2/795).

قال إبراهيم النخعي: كَانُوا يُرَخِّصُونَ لِلصِّبْيَانِ فِي اللَّعِبِ كُلِّهِ إِلَّا بِالْكِلَابِ.

(2/798).

قال يَزِيدُ بْنُ مَعْمَرٍ: الْعِلْمُ فِي صِغَرٍ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ.

(2/800).

قال الأعمش: كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ يَجْمَعُ صِبْيَانَ الْكُتَّابِ يُحَدِّثُهُمْ حَتَّى لَا يَنْسَى حَدِيثَهُ.

(2/801).

قال أبو الدرداء: اتَّقُوا دَمْعَهُ الْيَتِيمِ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُمَا يَسِيرَانِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

(2/814).

قال قتادة: كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ وَرُدَّ الْمِسْكِينَ بِرَحْمَةٍ وَلِينٍ.

(2/817).

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تقهرْ} [الضحى: 9] قَالَ: لَا تَحْقِرْهُ.

(2/818).

قال فَرْقَدٌ السَّبَخِيّ: مَا خَلْقُ مَائِدَةٍ أَعْظَمُ شَرَفًا مِنْ مَائِدَةٍ يُطْعَمُ عَلَيْهَا يَتِيمٌ.

(2/819).

قَالَ دَاوُدُ لِابْنِهِ: كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذَاكَ تَحْصُدُ.

(2/820).

أُرِيَ سُوَيْدُ بْنُ حَيْوَةَ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ وَجَدْتَ أَفْضَلَ؟ قَالَ: اضْطِمَامُ الْيَتِيمِ غَيْرِ ذِي الْقَرَابَةِ.

(2/825).

قال عمر بن الخطاب: رَحِمَ اللَّهُ مَنِ اتَّجَرَ عَلَى يَتِيمٍ بِلَطْمَةٍ.

(2/831).

قَالَتْ عائشة فِي أَدَبِ الْيَتِيمِ: إِنِّي لِأَضْرِبُ الْيَتِيمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ.

(2/832).

عَنْ مُحَمَّدٍ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ قَالَ: تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَشْهَدُونَ.

(2/839).

كَانَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ يَكْتُبُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَيُسْتَثْبَتُونَ.

(2/842).

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ.

(2/843).

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ: طَافَ بِعَبْدِ اللَّهِ فِي خِرْقَةٍ وَهُوَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَامِ.

(2/849).

قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَحُجُّ بِالصِّبْيَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْرِضْهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(2/851).

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُجَرَّدُ الصَّبِيُّ وَيُهَلُّ عَنْهُ.

(2/852).

عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُقْضَى عَنِ الصَّبِيِّ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الصَّلَاةَ.

(2/854).

عَنْ عَطَاءٍ، فِي الصَّبِيِّ يُحَجُّ بِهِ وَلَا يُحْسِنُ يُلَبِّي قَالَ: يُلَبِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَلِيُّهُ.

(2/858).

عن عُثْمَانُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: أُتِيَ بِي عَائِشَةُ وَأَنَا سِيِّئُ الْبَصَرِ، فَتَفَلَتْ فِي عَيْنِي وَرَقَتْنِي.

(2/867).