من آداب الصيام: عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

من حديث لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضي الله عنه وفيه: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي، عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

  • التصنيفات: فقه الصيام -

ذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من حديث لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضي الله عنه وفيه: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي، عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

 

قوله صلى الله عليه وسلم:  «وبالِغ في الاستنشاق»؛ أي: بإيصال الماء إلى باطن الأنف، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا أن تكون صائمًا»؛ أي: فلا تبالغ؛ لئلا يصل إلى باطنه فيبطل الصوم، وكذا حكم المضمضة؛ (شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص33).

 

وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ففي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق في الوضوء للصلاة في حال الإفطار، وبالنهي عن ذلك في حال الصيام، فدل ذلك أن المبالغة التي أمر بها في حال الإفطار كانت على الاختيار, لا على الفرض؛ لأنها لو كانت على الفرض لم يرفعْها الصيام، وكان في نهيه عنها في حال الصيام ما قد دل على أنها تُفسد الصيام بدخول الماء بها من الموضع الذي بلغ بها إليه؛ مما يكون سببًا إلى وصولها إلى حلق المستعمل لها، فيكون ذلك مفسدًا عليه صيامَه؛ (شرح مشكل الآثار لأبو جعفر الطحاوي، 14/ 31).

____________________________________________________
الكاتب: الشيخ ندا أبو أحمد