شهر رجب: أسماؤه وفضائله وبدعه

ومن الأزمنة التي ثبت فضلها: الأشهر الحرُم؛ وهي أربعةٌ: ذو القَعدة، وذو الحِجَّة، ومحرم، ورجب؛ كما قال سبحانه وتعالى: {... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}

  • التصنيفات: ملفات شهر رجب والإسراء والمعراج -

الله سبحانه وتعالى فضَّل بعض الشهور على بعض، وبعض الأماكن على بعض، ولكن لا يثبُت فضلٌ لزمان ولا لمكان إلا بدليل قطعي، فقد ثبت تفضيل ليلة القدر على غيرها؛ كما قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 1 - 5]، وكذلك ثبت تفضيل شهر رمضان على غيره من الشهور؛ كما في قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، وكذلك ثبت تفضيل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى على غيرهم من المساجد؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى»[1].

 

أولًا: فضل الأشهر الحُرُم، وواجب المسلم فيها:

ومن الأزمنة التي ثبت فضلها: الأشهر الحرُم؛ وهي أربعةٌ: ذو القَعدة، وذو الحِجَّة، ومحرم، ورجب؛ كما قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرُمٌ؛ ثلاثة متواليات: ذو القَعدة وذو الحِجة والمحرم، ورجبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبان»[2].

 

• وسميت بذلك؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ كما قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217].

 

• والأشهر الحرم ثلاثةٌ سرد؛ هي ذو القَعدة وذو الحِجة ومُحرَّم، وواحد فرد؛ وهو رجبٌ؛ لأن في الأشهر الثلاثة يكون أداء مناسك الحج والعمرة، فحُرِّم قبل شهر الحج شهرٌ، وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعُدون فيه عن القتال، وحُرِّم شهر ذي الحجة؛ لأن فيه الحَجَّ، والاشتغال بأداء المناسك، وحُرِّم بعده شهر آخر، وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى بلادهم آمنين.

 

وحُرِّم رجبٌ في وسط الحَولِ؛ لأجل زيارة البيت والاعتمار به، لمن يقدَم إليه من أقصى جزيرة العرب، فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنًا[3].

 

• وسُمِّيَ (رجب مضر)؛ لأن قبيلة مُضَرَ كانت لا تُغيِّره، بل تُوقِعه في وقته بخلاف باقي العرب الذين كانوا يغيِّرون ويبدِّلون في الشهور بحسب حالة الحرب عندهم؛ وهو النَّسِيءُ المذكور في قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [التوبة: 37]، وقيل: إن سبب نسبته إلى مُضَرَ أنها كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنُسب إليهم لذلك[4].

 

وإنما قيده النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقييدَ؛ مبالغة في إيضاحه وإزالة للَّبْسِ عنه، قالوا: وقد كان بين بني ‌مضر وبين ربيعةَ اختلافٌ في رجبٍ، فكانت ‌مُضَرُ تجعل رجبًا هذا الشهرَ المعروفَ الآنَ، وهو الذي بين جُمادى وشعبان، وكانت قبيلة ربيعةَ تجعله رمضانَ؛ فلهذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ‌مُضَرَ، وقيل: لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم[5].

 

ومن فضائل الأشهر الحرم أمران:

الأول: أنه سبحانه وتعالى نهى عن القتال فيها؛ كما قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217].

 

الثاني: أن الحسناتِ والسيئاتِ تتضاعف فيها؛ لأنه كما هو معروف عند العلماء أن الحسنات والسيئات تتضاعف في الأزمنة والأمْكِنَةِ الفاضلة، ومضاعفةُ الحسنات تكون بالكمِّ والكيف، والمراد بالكمِّ: العددُ، فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر، والمراد بالكيف أن ثوابها يعظُم ويكثُر، وأما السيئة فمضاعفتها بالكيف فقط؛ أي إن إثمها أعظم، والعقاب عليها أشد، وأما من حيث العدد، فالسيئة بسيئة واحدة، ولا يمكن أن تكون بأكثر من سيئة[6].

 

ويجب على المسلم في هذه الأشهر ألَّا يظلِمَ فيها نفسَه بالمعاصي والمنكرات؛ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2]، وقال تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36]، وبلا شكٍّ فإن ذلك أمر محرَّم مطلقًا في جميع الأزمنة والأمكنة، ولكن الله خص الأشهر الحرم بمزيدِ تأكيدٍ للتحريم، وأن الظلم فيها يكون أشدَّ إثمًا وأعظم جُرمًا.

 

ثانيًا: أسماء شهر رجب:

سُمِّيَ شهر رجب بهذا الاسم؛ لأن رَجَبَ من الترجيب، وهو التعظيم[7]؛ لأن العرب كانت تعظِّم هذا الشهر تعظيمًا شديدًا.

 

وله أسماء عديدة أخرى، أوصلها بعض العلماء إلى سبعة عشر اسمًا؛ من أشهرها:

1- الأصمُّ، وسُمِّيَ بذلك؛ لأن العرب كانوا يتركون القتال فيه، فلا يُسمَع صوتُ سلاح ولا استغاثة.

 

2- الأصبُّ، وسُمِّيَ بذلك؛ لأن كفار مكة كانت تقول: إن الرحمة تُصبُّ فيه صبًّا.

 

3- رَجم؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أنه تُرجَم فيه الشياطين.

 

4- المقيم؛ لأن حرمته ثابتة مقيمة.

 

5- رجب الفرد؛ لأن جاء منفردًا عن بقية الأشهر الحرم.

 

وهناك أسماء أخرى مثل: مُنْصِل الأسنَّة، ومُنْصِل الألَّةِ - وهي الحربة - ومُنزِع الأسنَّة ومُنفِّس، ومُطهِّر، ومُعلَّى، ومقيم، وهرم، ‌ومقشقش، ومبرئ[8].

 

ثالثًا: فضائل شهر رجب:

ليس لشهر رجب فضائلُ خاصة ثابتة في الشرع، غير أنه من الأشهر الحرُم، فلم يثبُت في فضله أي دليل، وكل الأحاديث التي وردت في فضائله منها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لذلك تخصيصه بعبادات خاصة هو من البِدَعِ الْمُحْدَثة في دين الله عز وجل.

 

رابعًا: بِدَعُ شهر رجب:

إن الابتداع في الدين من الأمور الخطيرة التي تناقض نصوص الكتاب والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يَمُتْ إلا وقد اكتمل الدين؛ قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحْدَثَ في أمرنا ما ليس منه فهو رَدٌّ»[9]، وفي رواية لمسلم: «من عمِل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ»[10].

 

وقد ابتدع بعض الناس في رجب أمورًا متعددة؛ فمن ذلك:

1- تخصيص شهر رجب بالصيام:

فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص شهرَ رجب بصيام، وقد ورد حديث في ذلك، وهو ((لم يَصُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان إلا رجب وشعبان))، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به الحُجَّة، ومن ثَمَّ يُعلم أن تخصيص شهر رجب بصيام أو أي يوم منه مِنَ البدع المحدثة.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما صومُ رجب بخصوصه، فأحاديثه كلُّها ضعيفة، بل موضوعة، لا يَعتَمِد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يُروى في الفضائل بل عامَّتُها من الموضوعات المكذوبات، إلى أن قال رحمه الله: صحَّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيديَ الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: لا تُشَبِّهُوه برمضانَ"[11].

 

لكن من كان يصوم صيامًا معتادًا كالاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو أراد أن يصوم تطوعًا مطلقًا بغير نية أن هذا من رجب، فإن هذا جائز ولا حرج فيه، بل هو مندوب.

 

2- صلاة الرغائب:

وهي صلاة تُصلَّى بصفة معينة غريبة، وهذه الصلاة شاعت بعد القرن الرابع الهجري، ولم تُعرَف قبل ذلك، وقد اختلقها بعض الكذَّابين، وهي تُقام في أوَّل ليلة جمعة منه بين المغرب والعشاء.

 

قال الإمام النووي رحمه الله، وقد سُئِل عن صلاة الرَّغائب هل هي سنة وفضيلة أو بدعة؟ فقال رحمه الله: "هي بدعة قبيحة منكرَة أشدَّ إِنكار، مشتملة على منكرات، فيتعيَّن تركها والإعراض عنها، وإِنكارُها على فاعلها"[12].

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "صلاة ‌الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسُنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين؛ كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم، والحديث المرويُّ فيها كذِبٌ بإجماع أهل المعرفة بالحديث"[13].

 

3- الزيارة الرجبية:

ففي شهر رجب يأتي بعض الناس إلى المدينة النبوية المنورة بزيارة يسمُّونها الرَّجَبِية، يرون أنها من السنن، وليس لها أصلٌ في كلام أهل العلم، ولا ريب أن المسجد النبوي تُشَدُّ إليه الرِّحال في كلِّ وقت وحين، لكن تخصيص شهر معين أو يوم معين لهذا العمل يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليلَ هنا على تخصيصِ رجب بذلك؛ وعلى هذا فاتخاذ هذا سنةً يُتقَرَّبُ بها إلى الله في هذا الشهر بخصوصه أمر مُحدَث، ليس عليه دليلٌ في الشريعة[14].

 

4- ليلة الإسراء والمعراج:

يعتقد كثير من الناس أن ليلة السابع والعشرين من شهر رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، فيقيمون فيها احتفالات، ويُنشدون فيها القصائد والمدائح، ويخصصون تلك الليلة بمزيد عبادة؛ كقيام الليل أو صيام النهار.

 

وهذا كله باطل ومحرَّم؛ وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أنه لم يثبُت أصلًا أن ليلة السابع والعشرين من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، فلم يأتِ دليل واحد صحيح على تعيينها.

 

الوجه الثاني: أنه على فرض أنها ليلة السابع والعشرين من رجب، لا يجوز أيضًا الاحتفال بها أو تخصيصها بشيء من العبادات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها، ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال بها أمرًا مشروعًا لَبيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعُرِف واشتُهر، ولَنَقَلَهُ الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرِّطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير.

 

يقول ابن القيم رضي الله عنه: "ولا يُعرَف عن أحد من المسلمين ‌أنه ‌جعل ‌لليلة ‌الإسراء ‌فضيلةً ‌على ‌غيرها، لا سيما على ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يَقصِدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يُعرَف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله، ومع هذا فلم يُشرَع تخصيصُ ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية"[15].

 

فالحاصل أنه لم يثبُت في فضل رجب أي دليل إلا أنه من الأشهر الحرم، وكذلك لم يثبت تخصيص عبادة من العبادات في شهر رجب، فلا يجوز أن نخصص شيئًا من العبادة لأجله؛ لأن هذا التخصيص بدعة ضلالة، وكذلك لم يثبت موعد محدد لليلة الإسراء والمعراج، وعلى فرض ثبوته فإنه لا يجوز الاحتفال بها؛ لأن ذلك أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم.

 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 


[1] أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 398) أبواب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ح (1132)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، (1/ 398) أبواب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ح (1132)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

[3] ينظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (7/ 148)، البحر المحيط الثَّجَّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (39/ 371).

[4] ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (8/ 325).

[5] ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (8/ 325)، شرح النووي على مسلم (11/ 168).

[6] ينظر: مطالب أولي النُّهى (2/ 385)، الشرح الممتع (7/ 227).

[7] ينظر: لسان العرب (1/ 411)، تاج العروس (2/ 484).

[8] ينظر: لطائف المعارف (210).

[9] أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 959)، كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح (2550)، ومسلم في صحيحه (5/ 132)، كتاب الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ح (1718)، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[10] أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 132)، كتاب الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ح (1718)، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[11] ينظر: مجموع الفتاوى (25/ 291).

[12] ينظر: فتاوى النووي (57).

[13] ينظر: مجموع الفتاوى (23/ 134).

[14] ينظر في ذلك مقال للدكتور عبدالرزاق البدر برابط: https:/ / al-badr.net/ detail/ FacW6YM0VQ.

[15] ينظر: زاد المعاد (1/ 38).

_______________________________________________________
الكاتب: أحمد العربي مصطفى مرسي حسن