مواقيت الحج

منذ 2024-05-07

الْحَرَمَ لَيْسَ مِيقاتًا لِلْعُمْرَةِ، وَلَوْ كانَ ميقاتًا لِلْعُمْرَةِ: لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم- عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ بِأُخْتِهِ إِلَى الْحِلِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قالَ الْمُصَنِّفُ –رحمه الله-: "وَميقاتُ أَهْلِ الْمَدينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرَن، وَأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذاتِ عرْق، وَهِيَ لِأَهْلِهَا، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَمَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَمِنْهَا، وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْحِلِّ. وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ".

 

هُنَا شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله- فِي مَواقيتِ الْحَجِّ، وَالْحَديثُ هُنَا سَيَكونُ كَالتَّالِي:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: تَعْريفُ الْمَواقيتِ لُغَةً وَاصْطِلاحًا:

الْمَواقيتُ لُغَةً: "جَمْعُ مِيقَاتٍ، وَأصْلُهُ: مِوْقَاتٌ، بِالْوَاوِ، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا وَلِهَذَا ظَهَرَتْ فِي الْجَمْعِ، فَقِيلَ: مَوَاقِيتٌ، وَلَمْ يُقَلْ: مَيَاقِيتٌ"[1]. وَالْميقاتُ هُوَ الْحَدُّ، قالَ اللهُ تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]، يَعْنِي: أَنَّهَا حَدٌّ لِإِحْلالِ دُيُونِهِمْ وَأَوْقاتِ حَجِّهِمْ وَعِباداتِهِمْ[2].

 

وَالْمَواقيتُ اصْطِلاحًا: "مَوْضِعُ الْعِبادَةِ وَزَمانُهَا"[3]. أَوْ هُوَ: "الزَّمانُ وَالْمَكانُ الْمَضْروبُ لِلْفِعْلِ"[4]. أَوْ هُوَ: "مَوَاضِعُ وَأَزْمِنَةٌ مُعَيَّنَةٌ لِعِبَادَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْ حَجٍّ وَغَيْرِهِ"[5].

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: تَقْسيمُ الْمَواقيتِ:

مَواقيتُ الْحَجِّ نَوْعانِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَواقيتُ مَكانِيَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي بَيَّنَهَا الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله- بِقَوْلِهِ: "وَميقاتُ أَهْلِ الْمَدينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرَن، وَأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذاتِ عرْق".

 

النَّوْعُ الثَّانِي: مَواقيتُ زَمانِيَّةٌ، وَقَدْ بَيَّنَهَا الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله- بِقَوْلِهِ: "وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ".

 

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعُمْرَةِ:

فَلَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُعَيَّنٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْميقاتِ الزَّمانِيِّ؛ بَلْ تُؤَدَّى في سائِرِ أَيَّامِ السَّنَةِ، وَلَا حَرَجَ في أَدائِهَا في سائِرِ أَيَّامِ السَّنَةِ. وَلَكِنْ لَهَا ميقاتٌ مَكَانِيٌّ كَالْحَجِّ.

 

وَسَنَبْدَأُ بِالْحَديثِ عَنِ الْمَواقيتِ الْمَكانِيَّةِ، وَهِيَ خَمْسَةُ مواقيتَ، وَيَيانُهَا كَالتَّالِي:

الْأَوَّلُ: ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَهُوَ ميقاتُ أَهْلِ الْمَدينَةِ، وَمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا.

 

وَالْحُلَيْفَةُ -بِضَمِّ الْحاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ-: تَصْغيرُ حَلَفَةٍ، وَهِيَ واحِدَةُ الحَلْفاء، وَهِيَ: نَباتٌ مَعْروفٌ بِتِلْكَ الْمِنْطَقَةِ، وَهِيَ: قَرْيَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدينَةِ سِتَّةُ أَمْيالٍ أَوْ سَبْعَةٍ. وَذُو الْحُلَيْفَةِ: مَوْضِعٌ مِنْ تِهامَةَ، وَتُسَمَّى الْآنَ: أَبْيارَ عَلِيٍّ، وَتَبْلُغُ الْمَسافَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ: (13) كَيْلًا، وَمِنْهَا إِلَى مَكَّةَ: (420) كيلو مِتْرٍ؛ فَهِيَ أَبْعَدُ الْمَواقيتِ[6].

 

الثَّانِي: الْجُحْفَةُ، وَهُوَ ميقاتُ أَهْلِ الشَّامِ، وَمِصْرَ، وَالْمَغْرِبِ، وَمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا.

 

الْجُحْفَةُ: -بِالضَّمِّ، ثُمَّ السُّكونِ، وَالْفاءِ-: كانَتْ قَرْيَةً كَبيرَةً عامِرَةً، عَلَى طَريقِ مَكَّةَ، وَكانَ اسْمُهَا: مُهَيْعَةَ؛ وَسُمِّيَتِ الْجُحْفَةَ لِأَنَّ السَّيْلَ جَحَفَهَا، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَحْرِ سِتَّةُ أَمْيالٍ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ غَديرِ خُمٍّ مِيلانِ، وَلَمَّا جَحَفَتْهَا السُّيُولُ، وَخَرِبَتْ: صارَ النَّاسُ يَمُرُّونَ مِنْ رابِغ الْواقِعَةِ عَنْهَا غَرْبًا بِبُعْدِ (22) كيلو متر؛ تُحاذِي الْجُحْفَةَ؛ فَمَنْ أَحْرَمَ مِنَ رابِغ: فَقَدْ أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَهِيَ تَبْعُدُ عَنْ مَكَّةَ بِحَوَالَيْ (200) كيلو متر[7].

 

الثَّالِثُ: يَلَمْلَمُ، وَهُوَ ميقاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا.

وَيَلَمْلَمُ: - بِفَتْحِ الْياءِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ فَلامٌ فَميمٌ فَلَامٌ أُخْرَى ثُمَّ ميمٌ أُخْرَى-، وَيُقالُ: أَلَمْلَم، وَهُوَ مَعْروفٌ الْآنَ: بِالسّعْديَّةِ، وَيَبْعُدُ عَنْ مَكَّةَ بِحَوَالَيْ (120) كيلو متر[8].

 

الرَّابِعُ: قَرْنٌ، وَهُوَ ميقاتُ أَهْلِ نَجْدٍ، وَمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا.

 

قَرْنٌ: قَرْنُ الْمَنازِلِ، وَهُوَ قَرْنُ الثَّعالِبِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ تَلْقاءَ مَكَّةَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَيُسَمَّى: السَّيْلَ الْكَبيرَ، وَيَبْعُدُ عَنْ مَكَّةَ )78) كيلو متر[9].

 

فائِدَةٌ: ميقاتُ مَنْ حَجَّ مِنْ مَكانٍ غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكورَةِ بِالْحَديثِ، وَهُوَ ميقاتانِ:

الْميقاتُ الْأَوَّلُ: ميقاتُ مَنْ كانَ خارِجَ مَكَّةَ، وَهَذَا ميقاتُهُ: الْمِيقاتُ الَّذِي يَمُرُّ بِهِ عِنْدَ ذَهابِهِ لِلْحَجِّ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَواقيتُ لَيْسَتْ خاصَّةً بِأَهْلِهَا فَقَطْ؛ بَلْ هِيَ لَهُمْ وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا؛ وَلِذَا قالَ –رحمه الله-: (هِيَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ)؛ أي: وَهَذِهِ الْمَواقيتُ لِأَهْلِهَا الْمَذْكورِينَ، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا؛ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الرِّيَّاضِ أَرادَ أَنْ يُسافِرَ إِلَى الْحَجِّ وَقالَ: أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَدينَةِ أَوَّلًا ثُمَّ أَحُجُّ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ قَرْنِ الْمَنازِلِ، بَلْ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ ميقاتِ أَهْلِ الْمَدينَةِ.

 

فَلَا يَخْتَصُّ كُلُّ ميقاتٍ بِمَنْ وُضِعَ لَهُ، بَلْ يُحْرِمُ كُلُّ شَخْصٍ مِنْ أَيِّ ميقاتٍ مَرَّ بِهِ.

 

وُيُحْرِمُ مَنْ كانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْميقاتِ: مِنْ مَنْزِلِهِ؛ كَأَهْلِ الشَّرائِعِ مَثَلًا؛ فَمِيقاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ.

 

الْميقاتُ الثَّانِي: ميقاتُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَهَذَا ذَكَرَهُ –رحمه الله- بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَمِنْهَا، وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْحِلِّ).

 

وَالْكَلامُ هُنَا سَيَكونُ في فَرْعَيْنِ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: مَكانُ الْإِحْرامِ لِمَنْ أَرادَ الْحَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

وَهَذَا ذَكَرَهُ –رحمه الله- بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَمِنْهَا)؛ أي: مَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ مَكَّةَ، وَلَا إِشْكالَ؛ لِأَنَّهُمْ يَشْتَرِطونَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ في النُّسُكِ وَسَوْفَ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ في عَرَفَةَ. وَقُدْ نُقِلَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا.[10] وَذَلِكَ لِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قال: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»[11].

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: مَكانُ الْإِحْرامِ لِمَنْ أَرادَ الْعُمْرَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

وَهَذَا ذَكَرَهُ – رحمه الله - بِقَوْلِهِ: (وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْحِلِّ)؛ أي: وَمَنْ أَرادَ الْعُمْرَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ – رحمه الله -.

 

وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُعْتَمِرَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ، وَهَذَا ظاهِرُ حَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ، وَقَدْ مالَ إِلَيْهِ الْإِمامُ الْبُخَارِيُّ –رحمه الله-؛ لِظاهِرِ الْحَديثِ، وَرَجَّحَهُ الْإِمامُ الصَّنْعانِيُّ[12].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُعْتَمِرَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: لَا يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ، وَقَدْ حَكَى الْإِجْماعَ عَلَى هَذَا جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.[13]

 

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا: حَديثُ عائِشَةَ -رضي الله عنها-: حينَ أَمَرَ الرَّسولُ –صلى الله عليه وسلم- أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الْحِلِّ وَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ؛ وَفيهِ: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ»[14]. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَرَمَ لَيْسَ مِيقاتًا لِلْعُمْرَةِ، وَلَوْ كانَ ميقاتًا لِلْعُمْرَةِ: لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم- عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ بِأُخْتِهِ إِلَى الْحِلِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

وَفِي حَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكورِ قَبْلَ قَليلٍ في الْمَواقيتِ فَوائِدُ جَمَّةٌ:

الْفائِدَةُ الْأُولَى: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ أَوْ هُمَا مَعًا، قاصِدًا إِلَى مَكَّةَ: أَنْ يُجاوِزَ هَذِهِ الْمَواقِيتِ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْهَا؛ فَمَنْ تَجاوَزَ أَحَدَ هَذِهِ الْمَواقيتِ وَهُوَ يُريدُ نُسُكًا فَرْضًا كانَ أَوْ نَفْلًا، وَلَوْ كانَ جاهِلًا أَنَّهُ الْميقاتُ أَوْ جاهِلًا حُكْمُهُ، أَوْ ناسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا: لَزِمَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْميقاتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ حَيْثُ أَمْكَنَ؛ كَسائِرِ الْواجِباتِ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْميقاتِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ: فَلَا دَمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْماعِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْواجِبِ عَلَيْهِ[15].

 

فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ: فَإِنَّهُ يَأْثَمُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، وَهَذَا بِاتِّفاقِ الْمَذاهِبِ الْأَرْبَعَةِ،[16] وَقَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ –رحمه الله- الْإِجْماعَ عَلَى ذَلِكَ[17].

 

وَإِنْ أَحْرَمَ دونَ الْميقاتِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ: صَحَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ.[18]

 

وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْميقاتِ مُحْرِمًا: فَاخْتَلَفَ الْعُلَماءُ في سُقوطِ الدَّمِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الدَّمُ بِرُجوعِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[19].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنيفَةَ، وَالصَّحيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ[20].

 

الْفائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: فيهِ دَلالَةٌ عَلَى جَوازِ دُخولِ مَكَّةَ بِدونِ إِحْرامٍ لِمَنْ لَا يُريدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ؛ لِقَوْلِهِ –صلى الله عليه وسلم-: «لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ»؛ فَمَفْهومُهُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ النُّسُكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ.

 

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: جَوازُ دُخولِ مَكَّةَ بِدونِ إِحْرامٍ لِمَنْ لَا يُرِيدُ النُّسُكَ، وَهَذَا رِوايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالظَّاهِرِيَّةِ[21].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: وُجوبُ الْإِحْرامِ عَلَى مَنْ أَرادَ دُخولَ مَكَّةَ؛ قَصَدَ النُّسُكَ أَوْ لَا؛ وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ[22]؛ مُسْتَدِلِّينَ بِمَا رَواهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما-: «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا»[23].

 

الْفائِدَةُ الثَّالِثَةُ: فيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَواقيتَ لِأَهْلِ تِلْكَ الْبِلادِ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَى تِلْكَ الْمَواقيتِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ؛ فَلَوْ أَتَى الشَّامِيُّ أَوْ النَّجْدِيُّ إِلَى ميقاتِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْهُ، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى ميقاتِهِ، وَهَذَا مِنْ يُسْرِ هَذِهِ الشَّريعَةِ، وَللهِ الْحَمْدُ.

 

لَكِنْ يَنْبَنِي عَلَى هَذِهِ الْفائِدَةِ مَسْأَلَةٌ، وَهِيَ:

لَوْ مَرَّ النَّجْدِيُّ بِميقاتِ أَهْلِ الْمَدينَةِ؛ فَهَلْ يَجوزُ لَهُ أَنْ يَتَجاوَزَهُ وَيُحْرِمَ مِنْ ميقاتِهِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي هُوَ قَرَنُ الْمَنازِلِ أَمْ لَا؟

 

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ ميقاتِ ذي الْحُلَيْفَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمالِكِيَّةِ[24]؛ لِأَنَّهُ حينَمَا مَرَّ عَلَى ميقاتِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَصْبَحَتْ ميقاتَهُ؛ فَلَا يَجوزُ لَهُ تَجاوُزُهُ بِلَا إِحْرامٍ؛ لِعُمومِ قَوْلِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم-: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ»[25].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: يَجوزُ لَهُ تَأْخيرُ إِحْرامِهِ إِلَى ميقاتِهِ الْأَصْلِيِّ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَشْهورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمالِكِيَّةِ[26]، وَاخْتارَ هَذَا الْقَوْلَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ –رحمه الله-[27]؛ لِأَنَّ الْحَديثَ عامٌّ في أَنَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنازِلِ، سَواءٌ كانَ يَمُرُّ بِميقاتٍ آخَرَ أَوْ لَا، وَلِأَنَّهُ يُجاوِزُ إِلَى ميقاتِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُخالِفًا في مُجاوَزَتِهِ ميقاتٌ غَيْرُهُ.

 

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: يَجوزُ تَجاوُزُ الْميقاتِ إِلَى ميقاتٍ آخَرَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ ميقاتًا لَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[28]؛ لِأَنَّ الْمَقْصودَ هُوَ عَدَمُ تَجاوُزِ الْميقاتِ بِلَا إِحْرامٍ، فَإِذَا أَحْرَمَ مِنْ أَيِّ ميقاتٍ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ.

 

الْفائِدَةُ الرَّابِعَةُ: فيهِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ وَمَنْ دونَ الْميقاتِ: لَا يَخْرُجونَ إِلَى الْميقاتِ، بَلْ يُحْرِمونَ مِنْ مَكَّةَ وَمِنْ بُيُوتِهِمْ، وَهَذَا قَدْ سَبَقَ نَقْلُ الْإِجْماعِ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله-: (وَمَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَمِنْهَا)، وَهَذَا خَاصٌّ في الْحَجِّ دونَ الْعُمْرَةِ؛ فَالْمَكِّيُّ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْعُمْرَةِ: فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ -كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شاءَ اللهُ-.

 

عَلَى خِلافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ هَلْ تُشْرَعُ الْعُمْرَةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَمْ لَا؟ قَوْلانِ مَشْهوران:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْعُمْرَةَ تُشْرَعُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَهَذَا أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ[29]؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ أَدِلَّةَ الْكِتابِ وَالسُّنَّةِ: عامَّةٌ تَشْمَلُ جَميعَ النَّاسِ إِلَّا بِدَليلٍ يَدُلُّ عَلَى خُروجِ بَعْضِ الْأَفْرادِ مِنَ الْحُكْمِ الْعامِّ، وَلَا أَعْلَمُ دَليلًا واضِحًا صَريحًا صَحيحًا في هَذَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ، وَهَذَا مَنْصوصٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[30]، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطاء وَطاوُس[31]؛ لِأَنَّهُمْ بِهَا؛ فَلَا مَعْنًى لِزِيَارَتِهِمْ إِيَّاهَا، وَمِنْ أَجْلِ طَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ رُكْنَ الْعُمْرَةِ وَمُعْظَمَهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَهُمْ يَفْعَلُونَهُ فَأَجْزَأَ عَنْهُمْ[32].

 

الْفائِدَةُ الْخامِسَةُ: مَنْ سافَرَ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ غَيْرُ قاصِدٍ النُّسُكَ فَتَجاوَزَ الْميقاتَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَحُجَّ أَوْ أَنْ يَعْتَمِرَ: فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكانِهِ الَّذِي نَوَى فيهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْميقاتِ، وَهَذَا بِاتِّفاقِ الْمَذاهِبِ الْأَرْبَعَةِ.[33]

 

الْفائِدَةُ السَّادِسَةُ: اسْتُدِلَّ بِالْحَديثِ عَلَى أَنَّ جُدَّةَ لَيْسَتْ ميقاتًا، بَلْ هِيَ داخِلَ الْمَواقيتِ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَزالونَ يُحْرِمونَ مِنْ بُيوتِهِمْ؛ لَكِنْ مَنْ وَفَدَ إِلَى الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ مِنْ طَريقِ جُدَّةَ، وَلَمْ يُحاذِ ميقاتًا قَبْلَهَا أَحْرَمَ مِنْهَا، كَمَنْ قَدِمَ إِلَى جُدَّةَ عَنْ طَريقِ الْبَحْرِ مِنَ الْجُزْءِ الْمُحاذِي لَهَا مِنَ السَّودانِ، وَهَذَا قالَ بِهِ ابْنُ بازٍ، وَابْنُ عُثَيْمِينَ، وَأَفْتَتْ بِهِ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ[34].

 

النَّوْعُ الثَّانِي: الْمَواقيتُ الزَّمانِيَّةُ.

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا –رحمه الله- بِقَوْلِهِ: (وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّاٌل، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ).

 

هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ قَوْلُ جَماهيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]؛ أي: وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلوماتٌ، وَهِيَ: الْمَواقيتُ الزَّمانِيَّةُ، وَهِيَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَالْعَشْرُ الْأَوَّلُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ؛ فَمَنْ أَحْرَمَ في هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَقَدْ انْعَقَدَ إِحْرامُهُ بِالْحَجِّ بِإِجْماعِ الْمُسْلِمينَ.[35]

 

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ في تَحْديدِ أَشْهُرِ الْحَجِّ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ هِيَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَالْعَشْرُ الْأُوَلُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[36].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ هِيَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ إِلَى آخِرِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ[37].

 

تَنْبيهٌ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّ عَشْرَ ذِي الْحُجَّةِ لَيْسَتْ كُلُّهَا داخِلَةً في الْميقاتِ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ مِنْ ذي الْحِجَّةِ الَّذِي هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَنْتَهِي بِمَغيبِ الشَّمْسِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ[38]، لَكِنْ لَمَّا مَدَّ الشَّرْعُ الْمُطَهَّرُ الْوُقوفَ إِلَى طُلوعِ الْفَجْرِ: دَخَلَ الْيَوْمُ الْعاشِرُ، لَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِكامِلِهِ، وَإِنَّمَا دَخَلَ بِصورَةٍ مُؤَقَّتَةٍ مَحْدودَةٍ بِعَرَفَةَ مَعْهودَةٍ؛ فَلِذَلِكَ يَقولونَ: وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا عَلَى سَبيلِ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ داخِلَةٌ في الْإِحْرامِ؛ فَيَجوزُ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَتَقِفَ بِعَرَفَةَ وَتَكونُ مُدْرِكًا.

 

وَإِنَّمَا أَشَرْتُ إِلَى هَذَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ ظانٌّ أَنَّ الْعَشْرَةَ بِكامِلِهَا وَتَمامِهَا تُعْتَبَرُ مَحَلًّا لِلنُّسُكِ، وَهَذَا لَا يَقولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.


[1] النظم المستعذب (1/ 52).

[2] انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (7/ 119)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 100).

[3] عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (2/ 580).

[4] المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 200).

[5] شرح منتهى الإرادات (1/ 524).

[6] انظر: مراصد الاطلاع (1/ 420)، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 43).

[7] انظر: مراصد الاطلاع (3/ 1082)، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 43).

[8] انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 44، 45).

[9] انظر: مراصد الاطلاع (1/ 420)، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 44).

[10] انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 84).

[11] أخرجه البخاري (1526)، ومسلم (1181).

[12] انظر: صحيح البخاري (2/ 134، 135)، وسبل السلام (1/ 612).

[13] انظر: تبيين الحقائق (2/ 8)، والمغني، لابن قدامة (3/ 246)، وفتح الباري لابن حجر (3/ 387).

[14] أخرجه البخاري (1561)، ومسلم (1211).

[15] انظر: الإقناع لابن القطان (1/ 299)، وبدائع الصنائع (2/ 165)، والمغني لابن قدامة (3/ 252).

[16] انظر: المغني لابن قدامة (3/ 252)، والنتف في الفتاوى، للسغدي (1/ 206)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 511)، والمجموع شرح المهذب (7/ 206).

[17] انظر: التمهيد (15/ 149).

[18] انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (1/ 196)، والمغني لابن قدامة (3/ 252).

[19] انظر: المغني لابن القدامة (3/ 252)، والتفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (1/ 196)، وبحر المذهب، للروياني (3/ 415),

[20] انظر: بدائع الصنائع (2/ 165)، وبحر المذهب للروياني (3/ 415).

[21] انظر: الإنصاف، للمرداوي (8/117، 118)، والمجموع، للنووي (7/12)، والمحلى بالآثار (5/307).

[22] انظر: الإنصاف، للمرداوي (8/ 117)، والمبسوط للسرخسي (4/ 167)، والجامع لمسائل المدونة (4/ 462).

[23] أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (4172)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (9928). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 528): إسناده جيد.

[24] انظر: المغني لابن قدامة (3/ 249)، وشرح الخرشي على مختصر خليل (2/ 303)، والأم للشافعي (2/ 152، 153).

[25] تقدم تخريجه.

[26] انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 526).

[27] انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، للبعلي (ص: 171).

[28] انظر: البحر الرائق (2/ 341).

[29] انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 183)، تبيين الحقائق (2/ 83)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2/ 467)، والمهذب، للشيرازي (1/ 373)، وشرح العمدة لابن تيمية (1/ 104).

[30] انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ 2113).

[31] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 219)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2/ 467، 470).

[32] انظر المصادر السابقة.

[33] انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 175)، وشرح مختصر الطحاوي، للجصاص (2/ 517)، ومواهب الجليل (3/ 40)، والمجموع، للنووي (7/ 203، 204).

[34] انظر: مجموع فتاوى ابن باز (17/ 23)، ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (21/ 282)، وفتاوى اللجنة الدائمة - 1 (11/ 126).

[35] انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: 51).

[36] انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 475)، وتحفة الفقهاء (1/ 390)، ومختصر المزني (8/ 159).

[37] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 90).

[38] الأصل: أن اليوم يسبقه ليلته ثم بعد ذلك النهار، لكن في يوم عرفة العكس يكون النهار، ثم يكون ليله بعد ذلك عشية عرفة باليل.

__________________________________________________

الكاتب: يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

  • 1
  • 0
  • 140

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً