محتارة في الطهر من الدورة الشهرية!

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة - أحكام النساء -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لديَّ مشكلةٌ تؤرِّقني، وأحمل همًّا لا يعلم به إلا الله، كانتْ لدي دورة الحيض الشهرية منتظمة قبل سنتين ونصف تقريبًا، كانتْ تستمر مدة 7 أيام أو 8 أيام، ثم أغتسل.

وبسبب حالة نفسية سيئة جدًّا؛ اضطربتْ لديَّ الدورة -والحمد لله- اضطربتْ في العدد، وتجيء شهرًا، وشهرًا لا، ولكن لم أَعِرْها اهتمامًا، ولما التزمتُ -والحمد لله- أصبحتُ أقرأ عن شؤون المرأة، والحيض، ولكن -في هذا الشهر- جاءتْني الدورة، واستمرَّت الصفرة لدي، وأنا في اليوم 13 من الدورة، وقد قرأتُ أن الصُّفْرة -بعد مرور أيام الحيض- للمعتادة لا تعدُّ شيئًا، وقرأتُ أن المضطرِبة تنتظر 15 يومًا، وبعد ذلك إذا استمرت الصفرة تعدُّ استحاضةً، فتغتسل، وأصبحتُ -الآن- في حَيْرة من أمري؛ ماذا أفعل! ولكني اغتسلتُ احتياطًا وخوفًا من أنه قد أكون قد طَهُرْتُ، مع أن الصُّفْرة مستمرة، لكنها خفيفة جدًّا، وصليت، وصمت؛ فهل صومي وصلاتي صحيحان؟

ماذا أصنع، أرجوكم، ساعدوني؛ لأني احترتُ، هل أبني على دورتي القديمة 8 أيام، وأغتسل، ولكن مضى عليها زمن طويل، وهي مضطربة، أو أنتظر 15 يومًا؟ وهل آثم على اغتسالي، وصومي، وصلاتي، وجهلي، وحيرتي، وماذا أصنع؟

أرجوكم، ساعدوني.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه ،ومَن والاه، أما بعد:
فاعلمي -أيتها الأخت الكريمة- أن المقرَّر -عند أكثر أهل العلم- أن الصُّفْرة والكُدْرة التي تكون متصلةً بالحيض تعتبر من الحيض، أما الصفرة والكدرة في أيام الطُّهْر فليست حيضًا، وقد بوَّب البخاري في "صحيحه": "باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض"، وروى عن أمِّ عطية -رضي الله عنها- قالتْ: ((كنا لا نعد الكُدْرة والصُّفْرة شيئًا))؛ والحديث رواه أبو داود أيضًا، ولكن بزيادةٍ في آخره تبيِّن أن المراد في غيرِ أيام الحيض: ((بعد الطُّهْر)).

قال الشوكاني في " نيل الأوطار" (1/ 340): "والحديث يدل على أن الصُّفْرة والكُدْرة -بعد الطهر- ليستا من الحيض، وأما في وقت الحيض فهما حيض". وروى مالك عن عَلْقَمة عن أمه: "وكنَّ نساءٌ يبعثن إلى عائشة بالدِّرَجة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرة، فتقول: لا تَعْجَلن حتى تَرَيْنَ القصَّة البيضاء"؛ الأثر علَّقه البخاري في "صحيحه"، وقال: "تريد بذلك الطهر من الحيضة".

القصَّة: شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم، وقيل: المراد أن يخرج القطن أبيضَ كالقُصِّ؛ وهو الجَصِّ.

أما من قال: إن المعتادة لا تعتبر الصُّفْرة والكُدْرة بعد أيام عادتها؛ فقول غير صحيح، يردُّه قول عائشة: "لا تَعْجَلن حتى تَرَيْنَ القصَّة البيضاء"، وهو في حكم الرفع؛ لأن الظاهر أنها أخذتْ ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك حديث أم عطية السابق ذكره. ولكن إن استمرَّ نزول الصُّفْرة والكُدْرة -بعد اليوم الخامس عشر- فهي استحاضة.

والحاصل: أن الصُّفْرة قبل الدورة الشهرية - على الصفة المذكورة - لا تعتبر حيضًا، وإنما هي استحاضة؛ لا تمنع من صلاة، ولا صوم، ولا وَطْءٍ، ولا فِعْل ما يحل فعله للطاهرات -على الراجح من أقوال أهل العلم- ولكن يجب عليكِ أن تتوضئي لكل صلاة، وتعتبر حيضًا في أيام الحيض، ولكِ إن استمرَّ نزولها أن تغتسلي بعد اليوم الخامس عشر من بداية الدورة؛ فإن اتصلت الصُّفْرة معكِ بالحيضِ فهي حَيْض، وإن استمرَّتْ فلا تنقطع، فحكمكِ -حينئذٍ- حكم المستحاضة، فالواجبُ عليكِ -على مذهب الإمام أحمد- أن تنتظري قدرَ عادتكِ السابقة السبعة أيام؛ ما دمتِ تعلمين عادتكِ، ثم تغتسلي بعد انقضائها، وتتوضئي لكل صلاة.