حكم الميراث إذا لم يقسم وقام أحد الأبناء على استثماره

توفّي الوالد منذ 38 سنة يعني سنة 1970 وترك لأمي 5 بنات وثلاث أبناء وكان أكبرُهم سنًّا يبلغ 16 سنة، وقد ترك لنا محلا تِجاريًّا نعيش منه.

فكانت أمي تشتَغِل به بِمساعدة أخي الذي كان يبلُغ من العمر 12 سنة حتى حدود عام 1980 حيث استلم أخي المحلَّ التجاريَّ وأصبح يشتغل بدون أمي التي فضَّلت المكوثَ في المنزل لرعاية العائلة وتدبير شؤون أبنائها.

وقدِ استمرَّ الأخُ يشتغِل في المحلّ ويُساعِد العائلة في النَّفقة حتَّى كبر الكلّ وتزوَّجوا.

وخلال هذه المدة يعني ما بين 1970 و 2008 نَمَتْ وازدَهَرَتِ التّجارة, فاشتَرَى مَحلَّيْنِ تِجاريين واشترى أرضًا بنَى فيها منزلاً، والمدَّة التي كان أخي يَجني فيها الأرباح من التّجارة كانت طويلةً جدًّا تقارب 28 سنة ولَم يكن يقسم تلك الأرباح معَنا لأنَّه يقول بأنَّنا لسنا بِحاجة إليها.

ومنذُ فترة قصيرة نشَب خصامٌ عائليّ بينَه وبيْن باقي الإخوة وكانتْ أمّي في الواجهة، لقدْ طالبوه بِحقّهم في الميراث واستِغْلالِه للمحلّ التّجاري منذ 38 سنة، وكذا الأرباح التي جناها خِلال هاتِه السّنوات.

وقد وافق أن يُعْطيهم حقَّهم في المحلّ التّجاري الذي ترك الوالد ورفض أن يعطيَهم أرباح التّجارة للمدَّة المُشار إليْها بدعوى أنَّهم لَم يكونوا يَشتغِلون في المحلّ عندما استَلَمَه من الوالِدة الَّتي مازالت على قيد الحياة وتسكُن معه في المنزل الذي وَلِدْنا وترعرَعْنا فيه.

سؤالي: ما حُكم الشَّرع في هذه القضيَّة؟ وهل يَجوزُ لنا بأن نُطالِب بِحقّنا في المحلاَّت التّجاريَّة الَّتي اشتراها أخونا لاحقًا وكذا المنزِل الَّذي بناه لصالحه ثُمَّ ماذا عن الأرباح الَّتي تراكمتْ خِلالَ 28 سنة، هل لنا فيها الحق؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإذا كان الحالُ كما تقول؛ أنَّ الوالدَ ترك محلاًّ تِجاريًّا وأنَّ أحدَ الإخوة قد عمِل به منذُ الوفاة حتَّى الآن، وأنَّه اشترى من الأرباح مَحلَّيْنِ آخرَيْنِ وأرضًا بنَى عليْها منزلاً -: فإن كلُّ هذا داخلٌ في ... أكمل القراءة

أرض للأبناء هل فيها زكاة؟

أمتلك أرضاً والحمد لله غير التي أنوي السكن فيها، وهذه الأرض لا أفكر في بيعها ولا الانتفاع بها شخصياً، بل أريد أن أتركها للأبناء إن شاء الله، فهل عليها زكاة؟ وماذا أفعل إذا كنت لا أملك قيمة الزكاة إلا إذا تم بيع هذه الأرض؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالزكاة لا تجب إلا فيما أعد للتجارة؛ كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع"، فإذا كانت هذه الأرض ليست معدة للبيع فلا زكاة فيها، ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً