هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته بعد أن طلّق أمها؟

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: رجل تزوج امرأة وطلقها دون أن تنجب له أطفالاً فتزوجت من رجل آخر وأنجبت من الرجل الثاني بنتاً، هل يجوز أن يتزوج الرجل الأول الذي طلقها ابنتها من الرجل الثاني؟
الإجابة: لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها من زوج قبله أو بعده، لقوله تعالى لمَّا ذكر المحرمات في النكاح: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء: آية 23]. والربيبة هي بنت زوجته من غيره أو بنات أولادها مهما نزلوا.