ميراث رجل توفي عن زوجة وأم وأخ ذكر وخمس أخوات

منذ 2006-12-01
السؤال: كيف تقسم تركة أخي المتوفى عن زوجته وأمه وإخوته الذين هم: أخ ذكر وخمس أخوات؟
الإجابة: للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء أو لأب كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتكون المسألة من اثني عشر: لزوجته الربع، ‏ولأمه السدس، والباقي سبعة: لأخيه منها اثنان ولأخواته على واحد.

أما إذا كان الإخوة كلهم لأم: فلهم الثلث أربعة، والباقي ثلاثة للعاصب، وتصح من ستة وثلاثين للزوجة تسعة، وللأم ستة، وللإخوة لأم اثنا عشر لكل واحد اثنان ويبقي تسعة للعاصب.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 5
  • 2
  • 36,217

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً