حكم تطهير الثوب عند الغسَّال

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: من يضع ملابسه عند الغسَّال إذا كان فيها نجس ولم يخبره به هل تطهر بذلك أم لا؟
الإجابة: إن طهارة الخبث لا تشترط لها النية، فليست مثل طهارة الحدث.

والقاعدة الفقهية: أن كل تعبد في الغير لا يحتاج إلى النية، كل تعبد في الغير لا يحتاج إلى النية، فغسل الميت لا يحتاج إلى نية، وتطهير الثوب أو المكان لا يحتاج إلى النية، لكن لا بد أن يَعلم أن الغسَّال يضع الثوب في ماء قراح ليس متغيراً، لأن جمهور أهل العلم أن الماء المطهر الطهور الذي وصفه الله بذلك في كتابه في قوله: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً}، وفي قوله في ماء المطر: {ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان}، فإنما يُطَهِّر الماء المطلق الذي لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل مائع قلاع يزيل أثر النجاسة تطهر به ويذهب به حكمها، وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية ومنهم القرافي رحمه الله، وهو مذهب الحنفية.

لكن الأول أحوط وأنقى، فعلى الإنسان أن يتعهد الطهارة في هذا المجال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ على شبكة الإنترنت.