حكم زواج الكافر بالمسلمة

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: امرأة ذات دين حسن، لكنها على علاقة مع كتابي، وهي لا تريد الانفصال عنه، فما حكمها؟
الإجابة: إن المسلمة لا يحل أن يتزوجها كافر بوجه من الوجوه، وقد قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}، وأكبر سبيل هو النكاح. لأن في حديث أسماء بنت أبي بكر الذي أخرجه البيهقي في المعرفة: "النكاح رق"، وعلى هذا فلا يحل أن تكون المسلمة تحت كافر وقد قال الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}، فقد فرق بينهما الإسلام.

وعلى هذا فالمرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بكافر.

وإذا كانت هذه العلاقة من باب مجرد الاشتراك في العمل كالعلاقة التجارية ونحو ذلك وكانت مضبوطة بالضوابط الشرعية فلا حرج فيها.

أما إذا كانت علاقة من باب الخطبة أو من باب نحو ذلك فلا تجوز بوجه من الوجوه.

وإذا خطبها كافر يجب عليها أن تشترط عليه الإسلام أولاً فإذا أسلم جاز حينئذ أن يتزوجها إذا حسن إسلامه، كما في حديث أم سليم بنت ملحان حين خطبها أبو طلحة وهو ابن عمها، وكان مشركا فشرطت عليه الإسلام وجعلت إسلامه صداقها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.