آنية الذهب والآنية المطلية بالذهب

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
السؤال: إذا كان الإناء مطلياً بالذهب وليس ذهباً خالصاً، فهل هذا حرام استعماله؟ وهل ينطبق عليه الحديث: "لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة
الإجابة: نعم نصَّ العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (متفق على صحته).

وقال عليه الصلاة والسلام: "الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (أخرجه مسلم في الصحيح).

وخرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، فقوله صلى الله عليه وسلم: "من شرب في إناء ذهب أو فضة" النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما.

ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين، ولا يسرف ولا يبذر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الرابع.