إنما البيع عن تراضٍ

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم من اشترى من أحدٍ داراً بلا شرط، والمذكور قال إنه اشتراها هو من شخص آخر، وطلب المشتري الأول أن يترك له بعض الثمن مقابل ضريبة الدولة، وترك له خمسة وأربعين ألفاً؟
الإجابة: هذا السؤال غير واضح!! لكن المهم أن من اشترى بدون شرط فإنه لا يلزمه إلا ما رضي به، لأن الله سبحانه وتعالى شرط الرضا في التجارة كلها، فقال: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وكذلك شرط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "إنما البيع عن تراض"، فما كان عن تراضٍ ورضي به الإنسان فهذا الشرط الذي يلزمه، وما لم يلتزمه الإنسان فلا يلزمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.