ما حكم من يرتدي البنطلون علماً بأنه يتعدى الكعبين؟

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم من يرتدي البنطلون علماً بأنه يتعدى الكعبين؟
الإجابة: إن لبس البنطلون من الأمور الجائزة، وتعديه للكعبين ليس لازماً ولا واجباً بل يلبسه الإنسان ويرفعه عن كعبه فهذا الذي لا شبهة فيه، والكعب نفسه شبهة وما أسفل من الكعبين في النار.

فإذاً له ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يكون فوق الكعب، وهذا جائز، وأفضله أن يكون إلى نصف الساق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه".

والصورة الثانية: أن يصل إلى الكعب، والكعب نفسه شبهة لأنه بين النهي والإباحة.

وما أسفل من الكعب حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين في النار"، وهذا هو الراجح.

وقد اختلف أهل العلم هل يشترط له قصد الخيلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة".

وهذا الخلاف يرجع إلى خلاف أصولي، وهو الخلاف هل المطلق يحمل على المقيد أو يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده.

فجمهور أهل العلم يرون أن المطلق يُحمل على المقيد، وعلى هذا لا يحرم تعدي الكعب إلا خيلاء.

وكثير منهم يرى أنه يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده، وفائدة ذلك زيادة التحريم إذا كان خيلاءً، فيكون الإسبال مع الخيلاء أكثر حرمة من الإسبال بدون خيلاء فالإسبال بدون خيلاء حرام، والإسبال مع الخيلاء حرام مرتين، لأنه فيه فعلاً ظاهراً وفعلاً باطناً، فالفعل الظاهر الإسبال والفعل الباطن الخيلاء في القلب وهما محرمان.

وذكرالسائل أنه إذا رفعه سيكون محل سخرية؟

فالجواب: إن حذر الإنسان من السخرية فينبغي أن يكون حذره من النار أعظم منه، فالمؤمن أول همه أن يحرص على رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على أن ينجيه الله من النار، فإذا نجا منها وتجاوز دائرة المحرمات والواجبات فأكمل الواجبات وتجاوز المحرمات تركها حين إذ ينظر إلى هذه الأمور وإلى مراعاة أحوال الناس ومراقبتهم لكن قبل أن يتجاوز دائرة الحرمة.

والوجوب لا مناقشة بينه وبين أحد لأن الحق حينئذ حق الرب سبحانه وتعالى والعلاقة به مقدمة على العلاقة بالخلائق جميعاً، فلذلك ما دام الإنسان في دائرة فيها خطاب مؤكد جازم سواء كان بالتحريم أو بالفعل أي الوجوب والتحريم لا ينبغي أن يناقش مع أحد ولا ينظر إلى شعور أحد، لأنه قد أتاه خطاب أكيد من عند الله سبحانه وتعالى بالفعل أو بالترك. لكن إذا تجاوز ذلك فوصل إلى دائرة المندوب والمكروه أو دائرة التطوع وخلاف الأولى أو دائرة المباح فحينئذ ينظر إلى هذه الأمور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.