حد اللباس الذي يحل للمرأة الخروج فيه

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما اللباس الذي للمرأة أن تخرج فيه؟
الإجابة: إن زي المرأة ليس له تفصيل ولا لون أمر به الشارع، بل الذي أمر الشارع به هو أن لا يكون ذلك اللباس لباس زينة، وأن لا يكون مُبدياً لشيء من عورتها، فإذا كان اللباس ليس لباس زينة، ولا هو مبدٍ لشيء من عورتها فهذا اللباس الذي تخرج فيه، لكن ليس له لون محدد ولا مقاس محدد ولا تفصيل محدد فهذه أمور محدثة، لكن لا بد أن يكون سابغاً وأن يكون ليس للزينة، وليس فيه رائحة من روائح العطر، فلا يحل الخروج بذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.