إخراج الكفارة على الأبناء

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: صرف الكفارة في نفقة الأبناء هل هو مجزئ أم لا؟
الإجابة: الجواب: أنه إذا كان الإنسان فقيراً مُعدماً لا يملك شيئاً، وكان من أشد الناس حاجة وفقراً فيمكن أن يُخرج كفارته على أهل بيته، بدليل حديث سلمة ابن صخر رضي الله عنه، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره، فقال: يا رسول الله: هلكت وأهلكت، فقال: "ولم؟" قال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره أن يعتق رقبة، فضرب صفحة عنقه وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه، فأمره أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام، فأمره أن يطعم ستين مسكيناً، فقال: والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فأمره أن يجلس فجلس فجيء بعرق من تمر -وهو وعاء يتسع لستين مداً-، فقال أنفق هذا على أهلك، فحمله أنفق به على أهله.

فهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته، فلعل الراجح إن شاء الله تعالى أنه إذا كان الإنسان بهذا المستوى من الفقر والحاجة يجزئ أن ينفق بذلك على أهله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.