منذ سنتين كتب لي والدي قطعة أرض

ناصر بن سليمان العمر

  • التصنيفات: تربية الأبناء في الإسلام -
السؤال: منذ سنتين كتب لي والدي قطعة أرض، وكتب واحدة مثلها ونفس المساحة لأختي الغير متزوجة، وأعطانا كل واحدة ورقة تُثبت ذلك، وكتب لأمّي جزءأً من البيت الذي يسكنه أهلي الآن، مع العلم أنّ والدي حفظه الله غير متوفّى، وما أعطانا إيّاه هو حقّنا من الميراث علماً بأن لديّ 4 إخوان ذكور ونحن بنتان فقط، وعند أبي بيتان وأرض كبيرة، والسبب في فعله هذا هو الخوف علينا نحن الإناث من أحد إخوتنا نسأل الله أن يصلحه ويهديه.
أنا بصراحة تامّة غير مقتنعة بهذا الفعل لأنني سمعت من أحد المشايخ الأفاضل (أن لا وصيّة لوارث)، وزوجي يريد أن يبني فيها منزلاً لنا، لكنّي أمنعه حتى أتأكّد أولاً هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ وإن كان هذا الفعل محرماً هل أردّ الورقة لوالدي ولو لم يرضَ؟ علماً بأن والدي من عوام الناس الذين لا يعلمون بأمور الشرع كثيراً ولن يقتنع بكلامي، فما العمل وجزاكم الله خيراً؟
ملاحظة: الإخوة كلهم يعلمون بما كتبه والدي لنا، وهم راضون بذلك، وكذلك لم يكتب والدي للذكور أيّ شيء، أي أنّ ما بقي من الميراث هو حقّهم وهو وفير ولله الحمد، لكنّ لم يقسمه حسب الشرع، مع أننا نحن الإناث لا نهتم لمثل هذه الأمور سواء كتب لنا أم لم يكتب، فالمهم عندنا هو اجتماعنا وعدم تفرقنا، لكنّ سؤالي: هل هذا العمل حلال وجائز فعله، أم حرام ولا يجوز؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: أختي الكريمة: أشكرك على هذا السؤال المهم ولكن أقول باختصار شديد، هذه مسألة قضائية، ومسائل القضاء لا يجاب عنها في مواقع الإنترنت، لأن هذه تتعلق بالحقوق المالية الخاصة، فلابد من سماع جميع الأطراف كلهم.

وما فعلتيه من باب الورع والتحري أمر مناسب وجيد، ولكن إن كان ما فعله والدك برضا الجميع بدون إكراه وأن يكون رضاً حقيقياً وليس رضا مجاملة أو مراعاة للمصالح كما يفعل البعض أنه يخشى من إغضاب أبيه أو أمه، فأقول إذا رضوا فإنه في هذه الحالة يختلف الأمر، ولكن يبدو لي أن الصورة ليست كذلك، لهذا فأرى أنه لا يمكن الإجابة على مثل هذا السؤال إلا باجتماع جميع الأطراف والسماع منهم، ولذلك عليكم بمحاولة إقناع والدكم بهذا الأمر إن استطعتم وأعتذر عن الجواب المفصل لأن هذا الأمر كما قلت من مسائل القضاء لا من مسائل الفتوى.

مع بيان أنه لابد من العدل بين الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، والعدل هو أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس بهذه القسمة التي يظهر فيها عدم العدل كما ذكرت الأخت، ولهذا فإنني أيضاً أقول للأخت استمري في محاولاتك وإن أصر والدك على موقفه فاحرصي على الحصول على رضا إخوانك واقناعهم، وكذلك أن تكوني أنت وأختك راضيتان بما حدث رضاً حقيقياً لا رضا إكراه أو إجبار أو مجاملة، فهذا لا اعتبار له من الناحية الشرعية، والله أعلم.

وأسأل الله أن يرزقكم بر والديكم، وأن يعوضكم خيراً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أسئلة لقاء ركن الأخوات بفضيلة الشيخ.