هل للمرأة أن تزوِّج ابنتها دون موافقة الأب؟

ناصر بن سليمان العمر

  • التصنيفات: تربية الأبناء في الإسلام -
السؤال: هل للمرأة أن تزوِّج ابنتها دون موافقة الأب؟ مع العلم أن الأم والأب منفصلان بسبب أن الأم لا تريد أن تصلي ولا تلتزم بالحجاب، مع العلم أن الابنة لا تزور والدها بحجة أنه يعيش مع والدته، وهل للأب أن يرفض تزويج ابنته؟ وهل يأثم في ذلك خصوصاً وأن الزواج ستكون فيه مخالفات شرعية؟
الإجابة: لا يجوز للمرأة أن تزوِّج ابنتها دون موافقة الأب ولو كانا منفصلين، وإذا كان الأب ليس مؤهلاً لتزويج ابنته وسقط حقه الشرعي في ذلك فإن الولاية تنتقل إلى غيره كالأخ الأكبر ونحو ذلك، فإن لم يوجد فتنتقل إلى الحاكم إلى القاضي.

والمرأة لا تزوج المرأة، لا تكون ولية في هذا الأمر، هذه المسألة الأولى.

المسألة الثانية: كون الابنة لا تزور والدها بحجة أنه يعيش مع والدته فهذا خطأ كبير جداً، يجب عليها أن تَصِلَ والدها وأن تَصِلَ أيضاً جدتها أم والدها، فكل هذا من الواجب حتى لو كانا كافرين، فكيف وهما مسلمان؟!! فمقاطعتها لوالدها ولجدتها فيه إثم عظيم جداً، إلا إذا كان لذلك أسباب شرعية تحول دون تحقيق هذا الأمر.

ولا يجوز للأب أن يرفض تزويج ابنته وهذا هو العضل، فإذا ثبت ذلك فإنه أولاً يأثم، وثانياً تتقدم المرأة إلى القاضي وهو الذي يتولى توكيل وليّ على الفتاة ويقوم بتزويجها، فالقاضي له الحق في ذلك، ولا يجوز أن يكون في الزواج مخالفات شرعية فلينتبه لذلك، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أسئلة لقاء ركن الأخوات بفضيلة الشيخ.