حكم من أصاب ناقة بسيارته من غير قصد

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: أصبتُ ناقة بسيارتي من غير قصد ولا عمد، فهل تلزمني؟ علماً بأني مستكملٌ جميع أوراق السيارة؟
الإجابة: إن استكمال أوراق السيارة لا يُسقط عنك جنايتك، فهذا الفعل هو تصرف خطأ وقع منك، والعمد والخطأ في أموال الناس سواء، فإذا كنت قد أصبتها بتفريط: معناه أسرعت سرعة زائدة أو لم تنتبه للطرق التي كثيراً ما تمشي عليها المواشي فإنك يلزمك تسديد ثمن تلك الناقة لأهلها أو قيمة تلك الناقة أقصد لأهلها، لأنها متلف أتلفته من مال الناس، والعمد والخطأ في أموال الناس سواء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.