إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد، هل أصليها جمعة أم ظهراً؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد، هل أصليها جمعة أم ظهراً؟
الإجابة: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهراً ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته".

فعُلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهراً، والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثاني عشر.