هل يجوز سداد هذا الدين من أموال الزكاة؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هناك مشروع استثماري يعود ريعه لصندوق إقراض الراغبين في الزواج، لحِقَه بعض الديون من جراء عمارته، هل يجوز سداد هذا الدين من أموال الزكاة العامة غير المخصصة التي ترد للصندوق؟
الإجابة: لا يجوز ذلك، لأن الزكاة خصصها الله عز وجل بثمانية أصناف لا تزيد، قال عز وجل: {فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، فلسنا أعلم من الله ولا أحكم منه، وما دام سبحانه وتعالى فرض علينا ألا نصرفها إلا في هذه المصارف فمتى صرفناها في غيرها فهو داخل في الحديث: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - المجلد الثامن عشر - كتاب أهل الزكاة.