مسألة الاستثناء في اليمين
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: نرجو عرض الحديث عن مسألة الاستثناء في اليمين؟
الإجابة: إذا قال الإنسان: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، والله لأسافرن غدا إن
شاء الله، ثم لم يسافر، لا يحنث، لأنه قيد بالمشيئة، لو قال: والله لا
أكل طعام فلان إن شاء الله ثم أكل طعامه، لا يحنث، أما إذا لم يقيده
بالمشيئة، ولم يفعل، فإنه يحنث وعليه الكفارة.