إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟
الإجابة: نعم، يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها، أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر، وتقضي عدد الأيام التي أفطرتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب الصيام.