عرضت أرضي للبيع ولكني لم أبعها، فهل عليها زكاة؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: أعطاني صديق أرضاً، وذلك عوض عن فلوس سلفتها له وعرضتها للبيع من مدة تقارب خمس سنوات، ولم أبعها حتى الآن. هل تجب فيها زكاة؟ وكذلك اشتريت أرضاً من مدة ست سنوات لغرض بيعها بفائدة ولم أبعها حتى الآن، هل تجب فيها الزكاة؟ وهل الزكاة من رأس المال والفائدة جميعاً أم من الفائدة فقط في هذه الحال وغيرها؟
الإجابة: إن الأرض التي أخذتها عوضاً عن الدراهم إن كنت تريد التكسب بها، فإنها عروض تجارة وتجب فيها الزكاة، وكذلك الأرض التي اشتريتها للتكسب فإنها عروض تجارة، تجب عليك فيها الزكاة.

وأما كيفية التزكية، فإنه إذا حال عليها الحول فإنك تقومها بما تساوي ولا عبرة بما اشتريتها به، لأنه قد يكون أزيد، وقد يكون أنقص، وزكاتها كزكاة الذهب والفضة، أي أنها ربع العشر.

فمثلاً: لو اشتريت أرضاً بمائة ألف ريال، وعند وجوب الزكاة صارت تساوي مائة وخمسين ألف ريال، فإنه يجب عليك عند تمام الحول زكاة مائة وخمسين ألف ريال، والعكس بالعكس، فإذا كانت مشتراة بمائة ألف ريال، وعند تمام الحول صارت تساوي خمسين ألف ريال فقط، فلا عليك سوى زكاة خمسين ألف ريال فقط.

والمهم أن المعتبر في تقدير القيمة هو وقت وجوب الزكاة، وحينئذ تكون الزكاة على رأس المال، وعلى الربح إن كانت رابحة، والله الموفق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.