هل يجوز أن أصلي نافلة بنية مُطلقة؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه العبادات -
السؤال: هل يجوز أن أصلي نافلة بنية مُطلقة، فمثلاً صلى رجل نافلة ولم يحدد عدد ركعاتها وهو يريد أن يصلي ما شاء الله من الركعات بتسليمة واحدة، فهل هذا يجوز مع الدليل؟
الإجابة: الحكم في هذا أن الإنسان ليس مُخيراً فيما شاء من الركعات؛ لأنه مُقيد بما جاء به الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "صلاة الليل والنهار مثنى، مثنى"، فالمشروع أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين في النهار والليل، ولا يقرن بين الأربع، أوبين الست أو بين الثمان وما أشبه ذلك، إلا أنه جاء في الوتر ما يدل على جواز سرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد، وكذلك السُنة في الخمس أن تكون سرداً بسلام واحد وتشهد واحد، وفي السبع كذلك، وفي التسع بسلام واحد وتشهدين: تشهد عقب الثامنة، وتشهد عقب التاسعة ويُسلم، فالإنسان ليس مُخيراً في أن يصلي ما شاء من العدد.

أما أنه يصلي ما شاء من الصلوات فلا حرج عليه، يصلي ما شاء من الصلوات، وإن كان الأفضل في الليل أن لا يتجاوز إحدى عشرة أو ثلاث عشرة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.