ما حكم اتخاذ النعل سترة

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم اتخاذ النعل سترة؟
الإجابة: لا بأس إلا إذا كان فيها شيء بين من نجاسة أو أذى، فلا يتخذها سترة؛ إلا أن الأولى أن لا يجعلها سترة له؛ لأن النعال في العرف مستقذرة، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم نهى أن يبصق المصلي أمام وجهه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثالث عشر - كتاب السترة في الصلاة