التعامل مع من في ماله حرام أو شبهة

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: سائل يسأل عن حكم التعامل مع بعض الناس الذين يشتبه في أموالهم أنها حرام؛ لأنهم يتعاملون بالربا كالبنوك ونحوها، أو يتعاطون عقودًا محرمة، أو أن أصل أموالهم غير حلال: كالذي يسرق أموال الناس ويتحيَّل عليهم، أو يتحيَّل على الأخذ من بيت المال من غير حله. فهل يجوز التعامل مع هؤلاء، والبيع لهم، والشراء منهم، وإيداع الفلوس عندهم، مع أنه لا يستعمل معهم إلا العقود الشرعية، ولا يقرب شيئاً مشتبهاً بالنسبة إليه؟
الإجابة: هذا مما اختلف العلماء فيه:
- فمنهم من غلب جانب الحظر، ونهى عن ذلك: إما نهي تحريم، أو نهي تنزيه.
- ومنهم من أباحه مطلقاً، أو للحاجة، مع اتفاقهم على أن الورع ترك مثل هذا، وهو يَخِفُّ، ويَغْلُظُ بحسب كثرة الحرام المختلط بالحلال وقلته.

. وإليك ما قال بعض العلماء في هذا:

▪ قال الإمام الموفق ابن قدامة في (المغني): وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال: كالسلطان الظالم، والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم أنه حرام، فهو حرام، فإن لم يعلم من أيهما هو، كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال، قلَّ الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها؛ لحديث: "فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه" (1) (متفق عليه)، وفي لفظ رواية البخاري: "فمن ترك ما اشتبه عليه كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من المأثم، أَوْشَكَ أن يواقع ما استبان" (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك" (3)، وهذا مذهب الشافعي.

والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب:
- الأول: ما أصله الحظر: كالذبيحة في بلد فيها مجوس، وعبدة أوثان، يذبحون، فلا يجوز شراؤها، وإن أمكن أن يكون ذابحها مسلماً؛ لأن الأصل التحريم، فلا يزول إلا بيقين، أو ظاهر، وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس، لم يجز شراؤها؛ لذلك والأصل فيه حديث عدي بن حاتم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك، فخالط كلباً (4) لم يسم عليها، فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتله" (5) (متفق عليه)، فأما إن كان ذلك في بلد الإسلام، فالظاهر إباحتها؛ لأن المسلمين لا يقرون في بلدهم بيع ما لا يحل بيعه ظاهرًا.
- الثاني: ما أصله الإباحة، كالماء يجده متغيرًا لا يعلم أبنجاسة تغير أم بغيرها، فهو طاهر في الحكم؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها إلا بيقين أو ظاهر، ولم يوجد واحد منهما، والأصل في ذلك حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء، قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (6) (متفق عليه).
- الثالث: ما لا يعرف له أصل: كرجل في ماله حلال وحرام، فهذا هو الشبهة التي الأَوْلى تركها على ما ذكرنا، وعملاً بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد تمرة ساقطة، فقال: "لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها" (7)، وهو من باب الورع.

واحتج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً، ومات ودرعه مرهونة عنده (8)، وأجاب يهودياً دعاه وأكل من طعامه، وقد أخبر الله تعالى أنهم أكَّالون للسحت. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا بأس بجوائز السلطان، فإن ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام.

▪ قال الإمام أحمد رحمه الله فيمَن معه ثلاثة دراهم فيها درهم حرام: يتصدق بالثلاثة، وإن كان معه مائتا درهم فيها عشرة حرام يتصدق بالعشرة؛ لأن هذا كثير، وذاك قليل. فقيل له: قال سفيان: ما كان دون العشرة يتصدق به، وما كان أكثر يخرج، قال: نعم، لا يجحف به. قال القاضي: وليس هذا على سبيل التحديد، وإنما هو على طريق الاختيار؛ لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام، وشق التورع عن الجميع، بخلاف القليل، فإنه يسهل إخراج الكل، والواجب في الموضعين إخراج قدر الحرام، والباقي مباح له؛ وهذا لأن تحريمه لم يكن لتحريم عينه إنما حرم لتعلق حق غيره به، فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه، كما لو كان صاحبه حاضراً، فرضي بعوضه، وسواء كان قليلاً أو كثيراً. والورع إخراج ما يتيقن به إخراج عين الحرام، ولا يحصل ذلك إلا بإخراج الجميع، لكن لما شق ذلك في الكثير ترك لأجل المشقة فيه، واقتصر على الواجب. ثم يختلف هذا باختلاف الناس، فمنهم من لا يكون له إلا الدراهم اليسيرة، فيشق إخراجها لحاجته إليها، ومنهم من يكون له مال كثير، فيستغني عنها، فيسهل إخراجها. انتهى ملخصاً (9).

▪ وقال الحافظ ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) (10) على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: "الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" الحديث (متفق عليه)، فقال في شرح هذا الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله. وإن اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إلي. وقال الزهري ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يُعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يُعلم في ماله حرام بعينه، عُلم أن فيه شبهة، فلا بأس بالأكل منه. نص عليه أحمد في رواية حنبل. وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسليمان وغيرهما من الرخصة، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الربا والقمار، نقله عنه ابن منصور.
وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرًا أخرج منه قدرَ الحرام، وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلاً اجتنبه كله؛ وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئًا فإنه تَبْعُدُ معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير. ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم، وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي.
ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام، ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، كما تقدم عن مكحول والزهري. وروي مثله عن الفضيل بن عياض. وروي في ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمَّن له جار يأكل الربا علانية، ولا يتحرج من مالٍ خبيثٍ يأخذه، يدعوه إلى طعام. قال: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه (11)، وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئًا إلا خبيثا أو حراما. فقال: أجيبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه بما روي عنه أنه قال: الإثم حزاز القلوب (12).
وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول (13). وعن سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومُوَرِّق العجلي، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وغيرهم، والآثار بذلك موجودة في كتاب (الأدب) لحميد بن زنجويه، وبعضها في كتاب (الجامع) للخلال وفي (مصنفي) عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وغيرهم.
ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم؛ فإنه يحرم تناوله، وقد حكى الإجماعَ على ذلك ابنُ عبد البر وغيره، وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يُقضى من الربا. قال: لا بأس به، وعن الرجل يُقضى من القمار. قال: لا بأس به. خرجه الخلال بإسناد صحيح، ورُوي عن الحسن خلاف هذا، وأنه قال: إن هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها شبه المضطر.
وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أكل طعاماً، ثم أخبر أنه من حرام، فاستقاءه. انتهى ملخصاً. والله أعلم.

▪ وقال شمس الدين بن مفلح في كتاب (الآداب الشرعية والمنح المرعية) المشهورة بـ: (الآداب الكبرى) (14): "فصل: التعامل فيما يختلف الاعتقاد فيه من حلال المال وحرامه، كالنجاسات" إذا اكتسب الرجل مالًا بوجه مختلف فيه، مثل بعض البيوع والإجارات المختلف فيها، فهل يجوز لمن اعتقد التحريم أن يعامله بذلك المال؟ الأشبه أن هذا جائز فيما لم يعلم تحريمه؛ إذ هذه العقود ليست بدون بيع الكفار للخمر، وقد جاز لنا معاملتهم بأثمانها للإقرار عليها، فإقرار المسلم على اجتهاده أو تقليده أجوز، وذلك أنه إذا اعتقد الجواز، واشترى، فالمال في حقه معفو عنه، وكذلك لو انتقل هذا المال منه إلى غيره بإرث، أو هبة، أو هدية، أو غير ذلك. وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: لك مهنؤه وعليه مأثمه. وبذلك أفتيتُ في المال الموروث، وكذلك قبول العطاء الموروث، إذا كان الميت يعامل المعاملات المختلف فيها، وكذلك قبول العطاء من السلطان المتأول في بعض مجناه، وأخذه المكتسب إذا قبض ببيع تجارة باجتهاد أو تقليد، ثم يتبين له التحريم، ففيه روايتان بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب، وعلى إعادة من صلى، ولم يتوضأ من لحوم الإبل، أو صلى في أعطانها. ورجحتُ في هذا كله وجوب الإعادة، وعدم التحريم. فقد يقال: إقرار ما اكتسبه له كأخذه من غيره. انتهى ملخصاً. والله أعلم.

___________________________________________

1 - البخاري (52)، ومسلم (1599) عن النعمان بن بشير.
2 - البخاري (2051).
3 - أحمد (1/200)، والنسائي (8/ 327)، والترمذي (2520)، والحاكم (4/99)، والطيالسى: (1178).
4 - كذا، وجمع كلب: أكلب، كلاب، أكالب، انظر (اللسان) (ك ل ب).
5 - هو في (الصحيحين) بمعناه، البخاري (175)، ومسلم (1929).
6 - البخاري (137، 177، 2056)، ومسلم (361).
7 - البخاري (2055، 2431)، ومسلم (1071).
8 - البخاري (2068)، (2916)، ومسلم (1603)، بغير ذكر الوفاة.
9 - انظر (المغنى) (6/ 373-376) ط. هجر.
10 - (1/ 200- 202).
11 - مصنف عبد الرزاق (8/150).
12 - رواه الطبراني في (المعجم الكبير) (8748، 8749).
13 - مصنف عبد الرزاق (8/150).
14 - (3/ 295).