لا يجوز استعمال ما فيه صورة الصليب

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: سائل يسأل عن حكم استعمال الشيء الذي فيه صورة الصليب، كالساعة التي فيها صورة صليب، وغيرها؟
الإجابة: قال أبو داود في (سننه): باب ما جاء في الصليب في الثوب: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا أبان: نا يحيى: نا عمران بن حطان، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا قَضَبه (1).

قال في الشرح: (باب: في الصليب في الثوب) أي: صورة الصليب فيه، والصليب -بفتح الصاد وكسر اللام- هو الذي للنصارى، وصورته: أن توضع خشبة على أخرى على صورة التقاطع يحدث منه المثلثان على صورة المصلوب، وأصله: أن النصارى يزعمون أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام فحفظوا هذا الشكل تَذَكرًا لتلك الصورة الغريبة الفظيعة، وتحسُّرا عليها.
"فيه تصليب"، وفي رواية البخاري: "تصاليب". قال الحافظ: وفي رواية الكشميهني: تصاوير بدل تصاليب. قال: ورواية الجماعة أثبت؛ فقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن هشام، فقال: "تصاليب". وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان، عن يحيى. انتهى (2).

والمراد من التصليب: ما فيه صورة الصليب، وقيل: بل المراد مطلق التصوير، كما في رواية، والله تعالى أعلم.

"إلاّ قَضَبه" بالقاف والضاد المعجمة والموحدة، أي: قطعه وأزاله، وفي رواية البخاري: نَقَضَه مكان قَضَبه (3).
وقال في (الإقناع) و(شرحه): ويكره جعل صورة الصليب في الثوب، ونحوه، كالطاقية، والدراهم، والدنانير، والخواتيم، وغيرها، لقول عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئاً فيه صليب (رواه أبو داود)، وقال في (الإنصاف): ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نَقْل صَالح. قلت: وهو الصواب. انتهى (4).

___________________________________________

1 - البخاري في (صحيحه) (5952) بنحو هذا اللفظ، وأبو داود (4151).
2 - (عون المعبود) (11/ 206، 207) بتصرف يسير.
3 - (عون المعبود) (11/207).
4 - (الإنصاف) (1/474).