هل لمن وقف وقفاً منجزاً التصرف فيه؟

منذ 2008-06-13
السؤال: رجل وقف وقفاً منجزاً، وعين مصرفه، وبعد ذلك بمدة كتب ورقة، ذكر فيها أنه شرك في ثوابه أناساً ممن لم يدخلهم فيه، وألحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناساً خارجين عنه، فهل تصح هذه التصرفات الجديدة أم لا؟
الإجابة: لا يصح شيء من تصرفاته المذكورة؛ لأن الوقف عقد لازم، فإذا وقف شيئاً وقفاً منجزاً، فقد لزم ولا حق له في أي تصرف يخالف ما قد عقده سابقا. والله أعلم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 0
  • 0
  • 10,144

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً