مسألة في ميراث ذوي الأرحام

منذ 2008-06-25
السؤال: سائل يسأل عن قسمة ميراث ذوي الأرحام، وذكر أنهم أولاد رجلين في درجة واحدة، لأحدهما سبعة أولاد، وللثاني أحد عشر ولداً؟
الإجابة: ذوو الأرحام يرثون بالتنزيل؛ فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم، الذكر والأنثى سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالإخوة من الأم.

وعلى هذا: فللسبعة الأولاد نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم أنثى فلها مثل ما للذكر، سواء ولا فرق. والله أعلم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 0
  • 0
  • 10,045

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً