هل يتزوج بزوجة شقيقه -إذا طلقها- حال حياته؟

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: رجل يسأل: هل يجوز له أن يتزوج بزوجة أخيه الشقيق إذا طلقها؟ وهل هناك فرق بين طلاقه لها أو وفاته عنها؟ وذَكَرَ أن أخاه طلق زوجته بعد أن أنجبت منه طفلين. ويقول: هل يجوز لي أن أتزوجها وشقيقي حي يرزق؟
الإجابة: نعم، يجوز لك أن تتزوج بزوجة أخيك إذا طلقها أو مات عنها، فلا فرق بين حال الطلاق وحال الموت (الوفاة) بغير خلاف، بشرط انقضاء عدتها، وسائر شروط النكاح وأركانه.

وإنما الممنوع أن يتزوج الرجل بزوجة أحد آبائه أو أبنائه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً} (1)، وقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}، والله أعلم. (2) أ.هـ.

___________________________________________

1 - سورة النساء: الآية (22).
2 - سورة النساء: الآية (23).