هل أحج عن والديَّ اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما ؟

منذ 2006-12-01
السؤال: هل أحج عن والديَّ اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما ؟
الإجابة: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟" قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  • 1
  • 0
  • 6,736

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً