بالنسبة للدم لمن ترك واجبات الحج، فما هو ذلك الدم، هل هو مثل دم التمتع المذكور في ...

اللجنة الدائمة

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: بالنسبة للدم لمن ترك واجبات الحج، فما هو ذلك الدم، هل هو مثل دم التمتع المذكور في قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} الآية، وإذا كان كذلك فهل يجوز إخراج قيمة الدم وإعطائه لشخص مثلاً ؟
الإجابة: من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة تجزئ أضحية، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم، ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقوداً؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به .