حكم الدم المتصل بالولادة

منذ 2006-12-01
السؤال: هل تجوز الصلاة عند نزول اللون البني أو الأحمر وذلك حين مجيء وقت الولادة وبفحص الطبيبة أن تلك هي مقدمة للميلاد وأن الرحم قد اتسع ولكن ربما الولادة بعد يوم أو اثنين أو أسبوع ؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :-
الحامل تصلي ما لم تر الدم، فإن رأت الدم المتصل بالولادة فهو دم النفاس وحينئذ لا تصلي أما قبل ذلك فعليها أن تصلي حتى لو خرج اللون البني والله أعلم.

حامد بن عبد الله العلي

أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت،وخطيب مسجد ضاحية الصباحية

  • 0
  • 0
  • 7,055

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً