حكم صلاة المتنفل بالمفترض

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل المسجد، وقد فاتته الجماعة فهل يجوز أن يصلي به إمام المسجد؟ أفتونا وفقكم الله وجزاكم خيراً.
الإجابة: فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل رجل وقد فاتته صلاة الجماعة فلا بأس أن يصلي به إمام المسجد إماماً، فتكون لإمام المسجد نافلة وللداخل فريضة، وصلاة المتنفل بالمفترض جائزة على القول الصحيح، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قوم فيصليها بهم، له نافلة، ولهم فريضة ثبت ذلك في (الصحيحين) وغيرهما، ولم ينهه الله ولا رسوله عن ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة