حكم من لم ينو الصيام من الليل

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: رجل أصبح أول يوم من رمضان، لم يأكل ولم يشرب ونوى الصيام، ولكنه لم ينو إلا بعد صلاة الفجر وبعدما أسفر، وسمع بدخول رمضان. فهل يجزئه صيامه هذا؟
الإجابة: لا يكفيه إمساكه ذلك اليوم، ولا يجزئه صيامه، بل يلزمه القضاء عند الجمهور؛ لحديث: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل" (1)، وهو الأحوط.

___________________________________________

1 - أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه (1700) وابن أبي شيبة في (المصنف) (3/ 32). وورد بلفظ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر -وفي لفظ: "من لم يبيت الصيام من الليل"- فلا صيام له"، ورواه الترمذي (730)، وأبو داود (2454)، والنسائي (4/ 196)، وابن ماجه (1700)، وأحمد (6/ 287) وغيرهم عن عبد الله بن عمر عن حفصة مرفوعًا. وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه. والصواب وقفه على عبد الله بن عمر، كما صرح به غير واحد من الأئمة. وقد سبق.