حكم المرور بين يدي المصلي

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

سائل يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي، وما حكم من مر أمام الإنسان وهو في الصلاة، سواء كان له سترة أو لا؟ وما هي السترة؟ وما مقدارها؟ وهل يلزم الإنسان إذا كان يصلي أن يدفع من أراد المرور أمامه ويمنعه من المرور أمامه أم يتركه؛ تسهيلا لمروره؟ وإذا مر أمامه، فهل تبطل صلاته بذلك أم تنقص نقصا فقط؟

الإجابة:

▪ أولا: ينبغي للمصلي إذا أراد أن يصلي أن يجعل له سترة بين يديه.

وللسترة عدة فوائد:
* منها: منع المار بين يديه.
* ومنها: أنها ترد بصره؛ لينظر إلى موضع سجوده، أو إلى سترته، فلا يتعداها إلى ما وراءها. والسترة كل ما يجعله الإنسان أمامه في الصلاة من جدار، أو سارية، أو صندوق، أو عصا، ونحو ذلك.

وفي الباب ما رواه أبو داود في (سننه) وابن حبان في (صحيحه) (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا"، وفيه مقال.

وفي الباب أحاديث في معناه، وروى الأثرم بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استتروا في الصلاة، ولو بسهم" (2).

▪ ثانيا: على المصلي أن يمنع من أراد المرور أمامه، ويدفعه، ولا يجوز له أن يسمح له بالمرور، سواء كان آدميا، أو غيره.

والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى، فليقاتله؛ فإن معه القرين" (رواه مسلم) (3).

قال العلماء رحمهم الله: هذا ما لم يكن المصلي بالمسجد الحرام، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سَبْعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف، ليس بينه وبين الطُّوّاف أحد. لكن في إسناده مقال (4).

وكذلك ذكر العلماء أنه إن غلبه المار أو خشي فساد صلاته فليتركه، كما ذكروا أنه يكره للإنسان أن يصلي في طريق الناس الذي يمرون منه، كمن صلى في باب المسجد ونحوه، فمن صلى في هذا المحل، ولم يجد الناس ما يمرون منه فهو الملوم لتفريطه.

▪ ثالثا: حكم المرور بين يدي المصلي. فهذا ورد فيه الوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة، ومنها: حديث أبي الجهم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه"، قال أبو النضر -راوي الحديث-: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة (رواه البخاري ومسلم وغيرهما) (5)، ومعناه: لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم، ومعنى الحديث: النهي الأكيد والوعيد الشديد. وجاء في معناه أحاديث أخرى تركناها اختصارا.

▪ رابعا: هل تبطل الصلاة بالمرور بين يدي المصلي أو لا؟ وهذا فيه تفصيل: فإن كان المار كلبا أسود بهيما بطلت الصلاة قولا واحدا، والبهيم: هو الذي كل لونه أسود. وإن مرت امرأة، أو حمار فبعض العلماء يقول ببطلانها أيضا، وهو قول ابن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة والحسن البصري وأبي الأحوص، وهذا هو اختيار أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا مذهب أحمد.

والأصل في هذا ما ثبت في (صحيح مسلم) (6) بسنده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل -أي: رحل البعير- فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته: المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ الأسودُ"، قال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر! ما بال الأسود من الأصفر والأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلبُ الأسودُ شيطان".
وفي رواية لأحمد تقييد المرأة بالحائض (7) وإسنادها ضعيف.

والأحاديث الواردة في ذلك رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: عبد الله بن مغفل، عند الإمام أحمد وابن ماجه (8)، ومنهم: أبو ذر، عند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه (9)، ومنهم: الحكم الغفاري، عند الطبراني في (الكبير) (10).

قال الهيثمي (11): وفيه عمر بن رديح، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين وابن حبان، وبقية رجاله ثقات.

وقال ابن القيم (12): فإن لم تكن سترة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر، وأبي هريرة، وعبد الله بن مغفل. وابن عباس، ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. انتهى كلام ابن القيم.

والمشهور في المذهب عند متأخري الأصحاب: أنها لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط، دون المرأة، والحمار.

وقطع الصلاة هو فسادها، وإنما يقطعها مرور من ذكر إذا كان المصلي إماما، أو منفردا، بخلاف المأموم فإن سترة إمامه سترة له، وأن يكون مروره بين المصلي وسترته إن كان له سترة، فإن لم يكن له سترة، فأن يمر بين يديه قريبا منه في مسافة ثلاثة أذرع فأقل ابتداء من قدمي المصلي.

وفي (المستوعب): إن احتاج المار إلى المرور ألقى شيئا بين يدي المصلي يكون سترة، ثم مر من ورائه، انتهى.

أما المأمومون: فإن مرّ بين يديهم أحد، سُنَّ لهم ردُّه، ولو قلنا: إن سترة الإمام سترة للمأمومين. ذكره في (الفروع) (13)، وغيره. والله أعلم.

___________________________________________

1 - أبو داود (689)، وابن حبان (2361)، وغيرهما من حديث أبي هريرة. قال الحافظ في (التلخيص): وأشار إلى ضعفه: سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم. وقال أيضا: "أورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب"، وقال ابن قدامة في (المحرر): "هو حديث مضطرب الإسناد".
2 - أخرجه أحمد (3 / 404) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، به. وسئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جده، فقال: ضعيف. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه.أ.هـ. (المجروحين) (2/ 132).
3 - أخرجه مسلم (506).
4 - أخرجه أحمد (6/ 399)، والنسائي (5/ 235)، وابن ماجه (2958) من حديث ابن جريج: ثنا كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن أبيه، عن جده به. وأخرجه أحمد (6/ 399)، وأبو داود (2016) من حديث سفيان بن عيينة: ثنا كثير ابن كثير ابن المطلب، عن بعض أهله، عن جده، به، وقال أبو داود بعده: قال سفيان: وكان ابن جريج حدثنا أولاً عن كثير، عن أبيه، عن جده فلما سألته قال: ليس هو عن أبي، إنما أخبرني بعض أهلي أنه سمعه من المطلب. وهو حديث ضعيف، كما في (السلسلة الضعيفة) (928).
5 - البخاري (510)، ومسلم (507)، وأبو داود (701)، والترمذي (336)، والنسائي (2 /66)، وابن ماجه (945).
6 - مسلم (510).
7 - أحمد (5/ 164) وإسناده ضعيف، فيه: علي بن زيد بن جدعان.
8 - أحمد (4/ 86) و(5/ 57)، وابن ماجه (951).
9 - مسلم (510)، وأحمد (5/ 151)، وأبو داود (702)، والترمذي (338) وقال: حسن صحيح، والنسائي (2/ 63)، وابن ماجه (952).
10 - الطبراني في (الكبير) (3/ 211).
11 - (مجمع الزوائد) (2/ 60).
12 - (زاد المعاد) (1/ 306).
13 - (1/ 475).